القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    الإمام الذي يستمرُّ على القراءة من قصار السور؟

    جواب

    يُعلَّم السنة. س: لكن إذا أصرَّ؟ ج: يُعلَّم السنة ولو أصرَّ، أفضلية، ما هي بواجبٍ.


  • سؤال

    أيضاً يقول محمد عبده سعيد اليماني: ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولم يقرأ آيات أخرى؟

    جواب

    الفاتحة هي ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقت الصلاة أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر.. في الجمعة.. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع أن يقال: إنه فعل مكروهاً؛ لأنه ترك سنة قد داوم عليها النبي ﷺ، فيكون فعل مكروهاً لا ينبغي له فعله. نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة من السودان يقول المخلص محمد علي عبد الله يقول: حضرة السادة المرشدين! دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمته، سبق أرسلت استفسار عن قطع الجمار. وفي الحقيقة أجبنا عليه في حينه، يقول: ثم أرسلت استفسار عن إمام لم أصل معه قبل ذلك فصليت معه فريضة الجمعة والإمام المذكور بعد الفاتحة قرأ السورة الثانية ونسي فيها آية ولم ينبئه الذين كانوا بالقرب منه، فهل على المأموم شيء، وأعتقد لم أحقد الرد -يعني: لم أعرف الرد كلمة (أحقد) يقصد بها: أعرف- أرجو إفتائي في ذلك وفقكم الله؟الشيخ: والإمام قرأ الفاتحة؟المقدم: إي نعم، قرأ الفاتحة وقرأ السورة التي بعدها لكنه في السورة التي بعدها نسي آية.

    جواب

    ما يضر، نسيانه الآية لا يضر يا أخي، لا يضر والصلاة صحيحة ولا يضر، المهم الفاتحة لما كمل الفاتحة الحمد لله، السورة مندوبة وإذا ترك منها شيئاً لا حرج. نعم.


  • سؤال

    أيضاً يقول: ما هي الحكمة من أن صلاة الفجر والمغرب والعشاء جهرية، وصلاة الظهر والعصر سرية، أي: في الخفاء، وفقكم الله وبارك في جهودكم لخدمة المسلمين؟

    جواب

    هذا ليس فيه نص في بيان الحكمة فيما نعلم، أقول: ليس هناك نص في بيان الحكمة فيما نعلم إلا أن بعض أهل العلم ذكر شيئاً في هذا وهو أن الظهر والعصر تأتي في النهار في وقت العمل والناس مشغولون بأعمالهم فناسب أن تكون سرية حتى يقبل كل واحد على صلاته وحتى يشتغل بقراءته فيما بينه وبين نفسه حتى لا يشغل بشيء آخر، بخلاف ما لو جهر الإمام فإنه قد ينصت له ولكن تذهب به الهواجس والأوهام إلى أشياء أخرى، فإذا أقبل على صلاته واشتغل بقراءته كان أقرب إلى جمع قلبه على الصلاة، أما في الليل فالغالب أن الشواغل تنتهي وتقل، وهكذا الفجر بعد قيامه من النوم ما بعد شرع في المشاغل مشاغل الدنيا فيكون قلبه فارغاً وحاضراً يستمع قراءة الإمام وليستفيد من قراءة الإمام بإنصاته له، فالليل محل قلة الشغل وتواطؤ القلب مع اللسان ليستفيد ويستمع قراءة الإمام ويتدبر ما يسمع، فهذا أقرب إلى أن يسمع وإلى أن يستفيد وإلى أن يتدبر، بخلاف النهار فإنه مشغول وعنده من مشاغل الدنيا ما يقلقه عن الاستماع والإنصات، فشرع الله له أن يشتغل بنفسه وأن يقرأ بنفسه حتى لا تذهب به الوساوس إلى أشياء أخرى، هذا مما قيل في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.


  • سؤال

    أيضاً يقول: إذا فاتته صلاة الفجر، هل يجوز قراءتها سراً أو جهراً وهي قد طلعت الشمس؟

    جواب

    يقرأها جهراً، لا بأس. نعم. يؤديها كما شرع الله، والنبي ﷺ لما فاتته صلاة الفجر، ولم يصلها إلا بعد الشمس، صلاها كما كان يصليها في الليل في أول النهار، كما كان يصليها بعد طلوع الفجر، يعني: يصليها كما هي، ركعتين بصلاة جهرية، ويصلي راتبتها قبلها، كما فعله النبي ﷺ. نعم.


  • سؤال

    في بعض الأحيان -تقول- يحدث أنني أنسى أثناء الصلاة وأقرأ آية مكان آية أخرى، أو أقرأ كلمة خطأ، ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل، وهل أعيد الركعة أم لا؟

    جواب

    الفرض في هذا هو الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة وهي الحمد؛ سورة الحمد حصل المقصود والحمد لله، فإذا قرأت زيادة آية أو آيتين أو قرأت آية بدل آية أو نسيت آية وأتيت بآية، أو نقص منك كلمة لا يضرك، وصلاتك صحيحة وليس عليك إعادة ركعة ولا إعادة الصلاة، والحمد لله، بل صلاتك صحيحة. ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك من قراءة بعض الآيات مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا في الفجر، أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فيكفي الفاتحة والحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    له أسئلة كثيرة كما سبق وأن قلت سماحة الشيخ، نختتم رسالته في هذه المرة بسؤاله عن أولئك الذين يجهرون بالبسملة، هل في هذا محذور؟

    جواب

    لا مانع من الجهر بالبسملة، ولكن السر بها أفضل؛ ثبت عنه ﷺ أنه كان يسر بالبسملة، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان يسرون بها، فهذا هو الأفضل، وإذا جهر بها بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة ، وقد روي هذا عن النبي ﷺ، لكن المحفوظ هو السر عنه عليه الصلاة والسلام، المحفوظ عنه أنه كان يسر بها كما قال أنس : صليت خلف النبي ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فمن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يسر بها في الغالب؛ اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسياً بالسلف الصالح رضي الله عنهم، وأخذاً بالأحوط والأفضل. المقدم: لكن لو صلى خلف إمام يجهر بالبسملة؟ الشيخ: لا حرج، لا حرج. المقدم: لا حرج؟ الشيخ: لا حرج. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    لدينا بعض الأئمة يجهرون في صلاة الفرض بالبسملة، فما حكم ذلك؟ وهل هو مكروه؛ لأن الرسول ﷺ لم يجهر بها كما يقال، ولم ينه عنها؟ وهل يأثم من اقتدى بالإمام، أفتونا جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    الجهر بالبسملة خلاف السنة، والسنة أن يسر بالبسملة هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه أنس وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان للتعليم والفائدة حتى يعلم الناس أنها تقرأ، فلا حرج في ذلك، أما استمراره عليها ومداومته على الجهر فهذا خلاف السنة، وأقل أحواله الكراهة. فينبغي أن ينصح من فعل ذلك ويوجه إلى الخير. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    إذا أطال الإمام في الركعتين الأخيرتين، هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة أم يسكت؟

    جواب

    نعم إذا أطال لا حرج في القراءة؛ لأن القيام محل قراءة، فإذا أطال الإمام قرأ المأموم ما تيسر بعد الفاتحة حتى يركع الإمام.


  • سؤال

    هل على من يصلي النوافل هل عليه قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص؟

    جواب

    المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار، أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل، أما الوجوب فلا تجب إلا الفاتحة، لا يجب إلا الفاتحة، هي ركن في الصلاة إذا قرأها كفت، ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سوراً أخرى كان أفضل؛ كان النبي ﷺ يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة عليه الصلاة والسلام، ويقول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» فالأصل هو الفاتحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالسنة للمؤمن إذا قرأها أن يقرأ معها زيادة هذا هو الأفضل. وفي سنة الفجر يقرأ معها سورتي: (قل يا أيها الكافرون)، و (قل هو الله أحد)، في الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (قل هو الله أحد)، وإن قرأ مع الفاتحة آية البقرة: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا... البقرة:136] الآية، وآية آل عمران: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ... آل عمران:64] الآية، فهذا أيضاً سنة، فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، كان تارة يقرأ السورتين: (قل يا أيها الكافرون)، و(قل هو الله أحد)، وتارة يقرأ الآيتين المذكورتين آنفاً، وإن قرأ غير ذلك فلا بأس أيضاً، ولكن الأفضل أن يقرأ ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر، وهكذا في سنة المغرب يقرأ: (قل يا أيها الكافرون)، و(قل هو الله أحد) يعني: بعد الفاتحة، وهكذا في سنة الطواف إذا طاف بالكعبة فالأفضل أن يقرأ سورتي الإخلاص: (قل يا أيها الكافرون)، و(قل هو الله أحد) بعد الفاتحة؛ اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.


  • سؤال

    أخونا أيضًا يسأل يقول: إنني شاب في الثامنة والعشرين من عمري ومحافظ -ولله الحمد- على الصلوات جماعة، لكني أرغب أيضًا في كثير من المعلومات، فمثلًا: أسألكم عندما يقرأ الإمام الفاتحة وبعدها يقرأ سورة طويلة، في تلك اللحظات هل أسأل الله سبحانه وتعالى بعض الدعاء، أم أقرأ، أم أنصت؟

    جواب

    الواجب الإنصات؛ لقول الله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204] ولقول النبي ﷺ: إذا قرأ الإمام فأنصتوا إلا الفاتحة فإنه يقرؤها، سواء كان سكت الإمام أو ما سكت يقرؤها، إن كان يسكت قرأها في السكتات، فإن كان يتابع القراءة قرأها ثم أنصت؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فيقرأ بها سرًا ثم ينصت لإمامه. نعم.


  • سؤال

    هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن وباعثها أخونا حسن حسين سالم أبو رياش أخونا يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية علماً بأن الإمام لا يترك فرصة للمؤتمين لقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد انتهاء المؤتمين من قول آمين مباشرة. أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، ويقول ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فعلى المأموم أن يقرأ بها إن كان الإمام سكت فيقرؤها في حال سكوته، وإن قرأ يقرؤها وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت عملاً بالأحاديث كلها، فينصت بعد قراءتها ولا حرج عليه في ذلك وهذا هو الصواب، قال بعض أهل العلم: إنها تسقط عنه واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي ﷺ أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام إن سكت، وإلا فليقرأ وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت، هذا هو المختار، وهذا هو الصواب. نعم.


  • سؤال

    وصلت إلى البرنامج رسالة من المستمعة (ف. ع. س) من اليمن الشمالي تعز، تقول في رسالتها: إنني امرأة لا أحفظ الكثير من القرآن عند الصلاة، فما حكم الشرع في هذا وأنا لم أتعلم، فكيف أؤدي صلاتي، أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    يكفيك أيها الأخت في الله أن تقرئي الفاتحة: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ الفاتحة:2-4]، إلى آخرها، تقرأينها تكفي، وإن تيسر معها زيادة مثل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] .. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الفلق:1] ..قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الناس:1] أو غيرها من السور أو بعض الآيات فهذا خير إلى خير، في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضاً، أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء تكفيك فيها الفاتحة الحمد، ولا يلزمك شيء أكثر من هذا، الحمد هي الركن اللازم، وما زاد فهو مستحب، والحمد لله. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    المرسل عجب خلف الغنامي من عفيف، سماحة الوالد البار عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله بقاءه.. آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأرجو من الله أن يطيل بقاءكم ذخراً لهذه الأمة وهادياً إلى الله ووالداً للجميع، سؤالي: عندما يقول الإمام إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الفاتحة:5]، يقول المأموم: استعنا بالله، فما الحكم في هذا القول؟

    جواب

    لا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى بالمأموم أن ينصت وأن لا يقول هذه الكلمة استعنا بالله؛ لأنه لا دليل عليها، فالأولى والأفضل له أن يسكت عن ذلك ولا يقول هذا الكلام ولو قاله ما يضر صلاته صلاته صحيحة، لكن ترك ذلك هو الأولى لأنه لا دليل على شرعية ذلك من المأموم، وإنما المشروع له أن ينصت لإمامه ويتدبر ما يقوله إمامه حتى يستفيد؛ لقول الله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204]، والنبي ﷺ يقول: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم بالقراءة خلف الإمام؟

    جواب

    المأموم لا يجهر خلف الإمام وإنما يقرأ سرًا، وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد، يجهر في الأولى والثانية من العشاء، والمغرب، ويجهر في الفجر أيضًا، ويجهر في الجمعة، ويجهر في صلاة العيد، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، والمأموم يقرأ سرًا بينه وبين نفسه ولا يجهر، هذا هو المشروع. نعم.


  • سؤال

    من جمهورية مصر العربية رسالة باعثها أحد الإخوة من هناك رمز إلى اسمه بالحروف: (ن. ح. ع) أخونا له ثلاثة أسئلة.في سؤاله الأول يقول: أسمع بعض الناس في الصلاة الجهرية يبدأ بالفاتحة مباشرة دون أن يسمي، أي: لم يذكر البسملة فما هو التوجيه في هذا؟

    جواب

    المشروع للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالتعوذ، ثم التسمية، ثم القراءة، فإذا كبر للصلاة أولًا استفتح بما شرعه الله من الاستفتاحات التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها: وهو أخصرها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأفضل أن يستفتح بواحد منها، هذا هو الأفضل وإن ترك ذلك فلا حرج. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ ثم يقرأ الفاتحة، هذا هو المشروع، ولو قرأ من دون استفتاح ولا تعوذ ولا تسمية صحت القراءة؛ لأن التسمية سنة، والتعوذ سنة، والاستفتاح سنة، لكن الأفضل له والسنة له أن يأتي بهذه الأمور، يستفتح، ثم يستعيذ، ثم يسمي، ثم يقرأ، هذا هو المشروع، وهذا هو الكمال. نعم. المقدم: يسأل أخونا عن الصلاة الجهرية يا سماحة الشيخ، يقول: لم أسمعهم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الجهرية؟ الشيخ: السنة في الجهرية أن لا يجهر، يقرأ التسمية والتعوذ لكن سرًا هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول ﷺ كان يسر بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون: الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بها. وقد ورد عن أبي هريرة  ما يدل على أن الرسول ربما جهر بها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، فإذا جهر بها الإنسان في بعض الأحيان للبيان والتعليم فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون الغالب عليه أن يسر بها اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.


  • سؤال

    وهذه رسالة وردت من السائل (م. س. ع) من العراق -الموصل-، يقول في رسالته: قرأت في كتاب صفة الصلاة للألباني قول الرسول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولفظ آخر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، ما معنى الصلاة هنا؟ هل هي الركعة الواحدة أم أن الصلاة كلها تبطل، أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    إذا ترك الفاتحة بطلت الصلاة، كان إماماً أو منفرداً، إذا تعمد ذلك بطلت إما إذا كان ساهياً قامت الأخرى مقامها وزاد ركعة، أما إذا كان عامداً تعمده وهو يعلم حكم الشرع في ذلك تبطل صلاته، إما إذا كان ساهياً فإنها لا تبطل صلاته لكن يأتي بركعة إذا لم ينتبه إلا بعد فراغه من الركعة يأتي بركعة أخرى بدلاً من التي ترك فيها القراءة، أما المأموم فإن الواجب عليه أن يقرأها على الصحيح، يقرؤها مع إمامه أو في سكتات إمامه، فإن لم يقرأها جاهلاً أو ناسياً أو مقلداً لمن يرى أنها لا تجب على المأموم فلا شيء عليه، أو جاء المأموم والإمام راكع ولم يتمكن من قراءتها أو قرب الركوع ولم يتمكن من قراءتها فلا حرج عليه، لأنه ثبت عنه ﷺ أنه أقر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، ركع معه أبو بكرة -عليه الصلاة والسلام- ولم يأمره بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه معذور واحتج به الجمهور على أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن عموم الأدلة تدل على وجوبها على المأموم إلا أنه معذور إذا فاته القيام أو نسي أو كان جاهلاً فيتحملها عنه الإمام. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    يسأل أيضاً ويقول: أنا أبدأ صلاتي بالبسملة قبل الفاتحة وقبل السورة التي تليها في كل ركعة، فهل من حرج في ذلك؟

    جواب

    هذا هو المشروع، المشروع للمؤمن أن يسمي في أول كل سورة، في الفاتحة وغيرها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما يقرأ، ثم يأتي بالتسمية ثم يقرأ الفاتحة، وهكذا في السور الأخرى يسمي وإن أعاد التعوذ فلا بأس وإن تركه كفاه التعوذ في أول صلاته، وأما التسمية فيسن تكرارها عند كل سورة؛ لأن النبي عليه السلام كان يقرؤها في أول كل سورة عليه الصلاة والسلام، ولكن يسر بها في الجهرية إذا كان إمام يسر بها الأفضل أن يسر بها؛ لأن الرسول كان يسر بها عليه الصلاة والسلام، وإن جهر بعض الأحيان ليعلم الناس أنه يقرؤها للفائدة فلا بأس كما جهر بها بعض الصحابة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    يسأل أيضاً ويقول: أنا أبدأ صلاتي بالبسملة قبل الفاتحة وقبل السورة التي تليها في كل ركعة، فهل من حرج في ذلك؟

    جواب

    هذا هو المشروع، المشروع للمؤمن أن يسمي في أول كل سورة، في الفاتحة وغيرها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما يقرأ، ثم يأتي بالتسمية ثم يقرأ الفاتحة، وهكذا في السور الأخرى يسمي وإن أعاد التعوذ فلا بأس وإن تركه كفاه التعوذ في أول صلاته، وأما التسمية فيسن تكرارها عند كل سورة؛ لأن النبي عليه السلام كان يقرؤها في أول كل سورة عليه الصلاة والسلام، ولكن يسر بها في الجهرية إذا كان إمام يسر بها الأفضل أن يسر بها؛ لأن الرسول كان يسر بها عليه الصلاة والسلام، وإن جهر بعض الأحيان ليعلم الناس أنه يقرؤها للفائدة فلا بأس كما جهر بها بعض الصحابة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذا السائل صالح عبد الله يقول: ما حكم إنسان تذكر وهو ساجد بأنه لم يقرأ الفاتحة ماذا يفعل؟

    جواب

    عليه أن يأتي بركعة زائدة، يكمل صلاته ويأتي بركعة زائدة يقرأ فيها الفاتحة بدل التي ترك منها الفاتحة؛ لأنها بطلت التي ترك منها الفاتحة، فيأتي بركعة بدالها ويسجد للسهو، وينبه الذين وراءه يقومون حتى يتابعوه بالإشارة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    السؤال الثالث في رسالة الأخت إستبرق من العراق تقول فيه: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    يجوز لكن السر أفضل، قد كان النبي يجهر في بعض الأحيان في السرية ﷺ ويسمعهم الآية لكن الأغلب كان يسر عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، الإسرار في السرية كالظهر والعصر ولكن إذا جهر بعض الأحيان بعض الآيات هذا أفضل. نعم.


  • سؤال

    نفس السائل أيضاً يقول: بأنني صليت الظهر لوحدي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سوى الفاتحة نسياناً، يعني لم أقرأ بعدها سورة من القرآن الكريم، فتذكرت قبل السلام، فسجدت سجدتين للسهو، فهل علي حرج في هذا؟

    جواب

    ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو؛ لأن قراءة السورة ليست واجبة إنما المهم قراءة الفاتحة، أما قراءة سورة بعدها أو آيات بعدها فهو مستحب فقط، فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود السهو، وإن سجد فلا بأس والحمد لله، صلاتك صحيحة ولا حرج عليك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذا السائل من الأحساء (د. ع) يقول: من فاتته صلاة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس، هل يسر بصلاته أم يجهر بها؟

    جواب

    يجهر، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها، النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، فالسنة الجهر بالقراءة، نعم، القضاء يحكي الأداء. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    سؤالها الأخير أو الثاني تقول: إنني أدرس في مرحلة التكميل وأتمنى أن أقرأ القرآن لكنني لا أقدر بل أقرأ الجزء أو مثل سورة الكوثر أو النصر وهكذا عندما أركع في الفجر وغيره من الصلوات ما حكم صلاتي هذه إذا لم أستطع أن أقرأ بعد الفاتحة بشيء صحيح؟

    جواب

    الفرض في الصلاة الفاتحة هي ركن الصلاة كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة والباقي سنة، فإذا كانت لا تحسن إلا الفاتحة كفتها الفاتحة وصلاتها صحيحة، سواء كانت فرضاً أو نفلاً والحمد لله، لكن إذا تيسر لها أن تحفظ جملة من السور فذلك خير لها وأفضل حتى تقرأ مع الفاتحة ما تيسر وكلما زادت في حفظ ما تيسر من السور كان أفضل لها وخيراً لها، فأنا أوصي السائلة أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن مثل جزء عم وما تيسر معه حتى تقرأ بذلك في صلواتها، فإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تكفيها الفاتحة والحمد لله. المقدم: شكراً أثابكم الله.


  • سؤال

    هذه الرسالة وصلت من جمهورية غينيا كوناكري، السائل: عبدالله محمد باري ومقيم بأنجولا يقول: أسمع في بعض المساجد الكثير من المصلين يرفعون أصواتهم حين يقرأ الإمام: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الفتح:29] الآية، ويقولون: ﷺ، وكذلك في آخر سورة التين، يقولون بصوت مرتفع: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، أفيدونا بهذا مأجورين؟

    جواب

    السنة الإنصات ، وعدم رفع الصوت لا بالصلاة على النبي ﷺ ولا ببلى ونحن مع من الشاهدين، السنة للمأمومين الإنصات وعدم رفع الصوت بشيء؛ لأن الله يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204] ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم معه ﷺ ، فالمشروع الإنصات، والتدبر، والتعقل وعدم رفع الصوت، كقولهم عند قوله: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الفتح:29] ﷺ ، أما بينه وبين نفسه فالأمر أوسع ، بينه وبين نفسه الأمر سهل، لو ترك لكان الأفضل وإن فعل فلا بأس ، لكن لم ينقل عنه ﷺ في الفريضة أنه كان يقف فيصلي على النبي ﷺ أو يدعو إنما كان هذا في التهجد ، كان يفعله في التهجد بالليل، وهكذا: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ التين:8] لا يقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لأن الحديث ضعيف، ولكن يقول: سبحانه وبحمده أو سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه، لا بأس، كذلك الآية الكريمة آخر القيامة: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى القيامة:40]هذا ورد فيها حديث صحيح ، فإذا قال: بلى ، لا بأس؛ لأنه ورد في الحديث الصحيح في آخر القيامة أن يقول ذلك، وأما آخر التين ، وآخر المرسلات، فلم يثبت فيها حديث ، ولكن ينصت ويستمع ويحضر قلبه ولا يتكلم فهذا هو الأفضل؛ لأن الصحابة كانوا ينصتون ، والله أمر بهذا بقوله: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَالأعراف:204] لكن لو سبح بينه وبين نفسه أو دعا بينه وبين نفسه فالأمر في هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لفعله ﷺ له في صلاة الليل.


  • سؤال

    تسأل وتقول: هل يجوز مسك المصحف الشريف في الصلاة والقراءة منه بعد الفاتحة؟

    جواب

    إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، مثل التراويح والقيام في رمضان لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب يكون أخشع إذا تيسر له ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى أن يقرأ من مصحف لكونه إماماً أو المرأة ويتهجد بالليل أو الرجل كذلك وهو لا يحفظ فلا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟

    جواب

    نعم؛ إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت صلاته، جميع الصلوات الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت؛ لأنها ركن في الصلاة وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة أن يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسنة أن يزيد عليها في الفجر أيضاً هذا السنة؛ لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدل على أنها ركن والباقي مستحب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً، من لم يقرأ الفاتحة في صلاته -سماحة الشيخ- كيف توجهونه لو سمحتم؟ الشيخ: أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإن صلاته غير صحيحة لابد يعيدها؛ لأن الفاتحة ركن الصلاة. المقدم: ولا يجبرها شيء؟ أبداً، لابد من إعادتها، أما إذا كان مأموم فإن العلماء اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، والأكثرون على أنها لا تلزمه وأن الإمام يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنه تلزمه، الصواب أنها تلزمه الفاتحة يقرؤها ولو مع الإمام، يقرؤها مع الإمام ثم ينصت إذا إذا كان في الجهرية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح، فوجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأت إلا في الركوع أجزأه؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة لأنه معذور بفوات القيام، ومثله من كان مع الإمام ولكن سها عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام راكع بجامع العذر، جامع العذر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    سؤال طويل ملخصه: هل يجب ترتيب السور في القراءة أثناء الصلاة، أو لا يجب؟

    جواب

    السنة الترتيب، كما رتب الصحابة المصحف، هذا هو الأفضل، ومن نكس فلا حرج، لو قرأ آل عمران، ثم قرأ من البقرة؛ فلا حرج، لكن الأفضل أن يسير على ما رتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حين جمعوا القرآن في عهد عثمان ، إذا قرأ البقرة يقرأ بعدها من آل عمران، أو ما بعد ذلك، وإذا قرأ مثلاً سورة: لم يكن، يقرأ ما بعدها: الزلزلة، العاديات، وهكذا. هذا هو الأفضل على ترتيب المصحف، لكن لو نكس، وقرأ من آخر القرآن ثم قرأ من مقدم القرآن فلا حرج في ذلك، جاء عن عمر  أنه قرأ في الأولى بسورة النحل من صلاة الفجر، وفي الثانية سورة يوسف. وهي قبلها، وقرأ النبي ﷺ في بعض الليالي بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    يقول: إذا كان الإنسان يصلي منفرداً في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة؟ وهل يشمل الجهر التكبيرات أم لا؟

    جواب

    نعم يجهر بالقراءة، إذا كان يصلي جهريةً كالفجر والثنتين الأولى من المغرب والعشاء فإنه يجهر هذه السنة يجهر بالقراءة جهراً مناسباً، لا يشوش على من حوله إن كان حوله مصلون أو إن كان حوله قراء يكون جهره لا يشوش عليهم، أما التكبير فلا حاجة إلى الجهر به؛ لأن التكبير يجهر به في حق الإمام حتى يسمع المأمومون، أما إذا كان يصلي وحده فلا حاجة إلى الجهر بذلك يكبر تكبيراً ليس فيه جهر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، بعثت بالرسالة إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول (ع. م. الخطيب )، أختنا لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: ذكر سيد سابق أن المداومة في صلاة المغرب على قصار المفصل دائمًا فعل مروان بن الحكم وهو خلاف السنة، بالعكس من النووي الذي ذكر أن ذلك هو السنة، فما هو الصحيح؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول، الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالصواب هو ما ذكره الـسيد سابق ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على قصار المفصل، بل تارة يقرأ من قصار المفصل وتارة يقرأ من طوال المفصل، وتارة يقرأ بغير ذلك من غير المفصل، فالأفضل للإمام في المغرب أن يقرأ تارة كذا وتارة كذا، اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلازم المفصل ولا يلازم طوال المفصل ولا أوساطه ولكن تارة وتارة، يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يقرأ بقصار المفصل، في المغرب وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته، وهي ليست من قصار المفصل بل هي من طواله، وقرأ فيها بالطور، وهي من طوال المفصل أيضًا، وقرأ فيها بالأعراف قسمها لركعتين وهي سورة طويلة. فعلم بذلك أن السنة أن يقرأ فيها تارة بقصار وتارة بغيرها فلا يلزم حالة معينة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    قد يسهو الإنسان في الصلاة، فيسأل هل قرأت بالفاتحة أم لا؟ فهل إذا قرأها بعد السورة تعتبر كمن قرأها قبلها؟ أم كيف يكون الحال؟

    جواب


  • سؤال

    ما هو حكم المصلي خلف الإمام في الصلوات الجهرية، هل يستمع فقط أم يصلي الصلاة كما وجبت عليه إذا صلى منفردًا، إذ أنني أسمع بعض المصلين يعيدون الفاتحة بعد الإمام بسرعة حيث لا يتدبرون معناها؟

    جواب

    المسألة فيها خلاف بين العلماء والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، إن سكت إمامه قرأ في السكوت، وإن لم يسكت إمامه قرأها ثم أنصت، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام في الجهرية والسرية، لكن يقرؤها سراً ثم ينصت. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية، وقام بعد تسليم الإمام لقضائها، فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟

    جواب

    الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصليهما مع الإمام ساكتاً؛ لأن الإمام ساكت غير جاهر، وإذا قام يقضي كذلك يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب؛ لأنهما آخر صلاته في مثل العشاء، وهكذا المغرب إذا فاته واحدة فإنه يقضيها، وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة، حتى لا تتناقض الصلاة. نعم.


  • سؤال

    السائل (ع. ح. م) المدينة المنورة يقول: سماحة الشيخ! متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ أفتونا مأجورين.

    جواب

    يقرؤها إذا سكت الإمام، بعد أن يقرأ الفاتحة الإمام إذا سكت يقرأها وقت سكوت الإمام، فإن كان الإمام لا يسكت يقرأها في أي وقت، ولا حرج، يقرؤها المأموم، وإن كان إمامه يقرأ، يقرؤها، ثم ينصت، سواء قبل الفاتحة، أو بعد الفاتحة، لكن إن كان الإمام له عادة يسكت يقرأها المأموم في حال السكوت، جمعًا بين المصلحتين، بين قراءتها وبين الاستماع للإمام وقت القراءة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومًا أم لا؛ لأن بعض الشيوخ يقولون: يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى؛ لأن الفاتحة أم القرآن، والله  يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الأعراف:204]، فوجب الاستماع والإنصات، سواءً في الصلاة، أو في غير الصلاة؛ لأن الذي يقول: آمين، كأنه يدعو مثل قوله تعالى: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا يونس:89]، وهارون  كان يقول: (آمين) فقط، وبعض الشيوخ يقولون: يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة -جزاكم الله خيرًا؛ لأن الأولين يقولون: حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، للإمام والمنفرد فقط، لا للمأموم؟

    جواب

    هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- فمنهم من قال: إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة، كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك وقالوا: إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية. وبعض آخر من أهل العلم قالوا: إنه يقرأ في حال السر، ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت؛ للآية الكريمة التي تلوت وهي قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204]، ولحديث: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. والقول الثالث: أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعًا؛ للحديث الذي ذكرت وهو قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ولقوله ﷺ في الحديث الآخر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد، وله شواهد. وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ إما الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه، ثم ينصت ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصًا للآية الكريمة: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204] هي عامة والحديث يخصها، والقاعدة الشرعية: أن الخاص يقضي على العام ويخصه. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام، ويقضى به على العام، فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقًا في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة، ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع، نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول السائلة: أم عبدالمجيد من جدة تقول: جدتي لا تحفظ إلا قليلًا من القرآن الكريم حيث أنها تخطئ في سورة الفاتحة، وقد قال لها البعض من الناس في قريتنا: إذا لم تحفظي في صلاتك سورة الفاتحة فإن صلاتك غير صحيحة، فهل هذا صحيح، وقد ماتت على ذلك؟ فهل صحيح أن من لم يقرأ سورة الفاتحة بصورة صحيحة لا تقبل صلاته يا سماحة الشيخ؟

    جواب

    صلاتها صحيحة ومعذورة الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16] ما دام أنها عالجت واجتهدت ولم تستطع صلاتها صحيحة، والنبي ﷺ قال للذي لا يستطيع: تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا كانت لا تستطيع، عالجت نفسها ولم تستطع، تسبح تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محل القراءة، ويكفي. أما الذي تعمد يستطيع لكن يتعمد ما يقرأ الفاتحة ما تصح صلاته؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن إذا كانت امرأة عجزت أو رجل عجز فالله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة:286]، صلاته صحيحة والحمد لله، لكن يعلم ويأتي بالتسبيح، تسبح بدل الفاتحة، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. نعم.


  • سؤال

    هل يستوي أجر القراءة في السر والجهر؟

    جواب

    السنة فيها التوسط عدم الجهر الذي يشق على الناس، وعدم السر الذي يخفى على الناس، مثل ما جاء في الحديث: أن النبي ﷺ أمر عمر وأمر الصديق بالتوسط في القراءة، فالسنة أن يقرأ قراءة تنفعه وتنفع الحاضرين، ولا تشق عليه، وإذا رأى أن السر أخشع لقلبه وأنفع له أسر بذلك، وإن رأى أن الجهر أنفع له وأخشع لقلبه جهر بذلك، بشرط أن لا يؤذي أحدًا من الناس، أما إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجهر عليهم، يشق عليهم، يشوش عليهم، قد ثبت عنه ﷺ أنه خرج ذات يوم إلى المسجد وفيه إناس يصلون، يصلي الرجل باثنين والآخر يصلي بثلاثة، فقال ﷺ: كلكم يناجي الله، فلا يجهر بعضكم على بعض وفي لفظ: فلا يؤذ بعضكم بعضًا. المقصود أن القارئ يتحرى عدم إيذاء إخوانه، من مصلين أو قراء. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أحد الإخوة المستمعين يقول : عيد عواد من ضواحي ظبا يسأل ويقول: إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة في إحدى ركعات الفروض، فهل يلزمني سجود السهو أم تكفي الفاتحة؟ وجزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا، لا يلزمك، ليس عليك شيء الفاتحة كافية، لكن السنة أن يقرأ مع الفاتحة زيادة في الأولى والثانية الإمام والمنفرد، أما المأموم ... تكفيه الفاتحة إلا في السرية كالظهر في الأولى والثانية والعصر في الأولى والثانية يقرأ بعدها ما تيسر كالإمام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثها المستمع حسن أبو علي، الأخ حسن له عدد من القضايا يسألها ويقول: هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما يتيسر من القرآن؟

    جواب

    نعم لك أن تقرأ الفاتحة، لكن إذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى، فإذا كان لا يسكت أو لم يتيسر لك تقرؤها ثم تنصت؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل وإلا فاقرأها ثم أنصت. لكن من نسيها من المأمومين، أو جهل حكمها، أو جاء والإمام راكع تجزئه الركعة والحمد لله؛ لأنها في حق المأموم أسهل، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما. أما في حق المأموم فالجمهور على أنها سنة في حق المأموم، رخصة أي أنها واجبة في حق المأموم، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة لحديث أبي بكرة الذي جاء والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثها المستمع حسن أبو علي، الأخ حسن له عدد من القضايا يسألها ويقول: هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما يتيسر من القرآن؟

    جواب

    نعم لك أن تقرأ الفاتحة، لكن إذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى، فإذا كان لا يسكت أو لم يتيسر لك تقرؤها ثم تنصت؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل وإلا فاقرأها ثم أنصت. لكن من نسيها من المأمومين، أو جهل حكمها، أو جاء والإمام راكع تجزئه الركعة والحمد لله؛ لأنها في حق المأموم أسهل، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما. أما في حق المأموم فالجمهور على أنها سنة في حق المأموم، رخصة أي أنها واجبة في حق المأموم، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة لحديث أبي بكرة الذي جاء والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل أشرف محمد: أثناء الصلاة يحدث لي سهو مما أضطر إلى قراءة الفاتحة أكثر من مرة، وكذلك التحيات، فهل هذه الصلاة جائزة؟ وما الواجب علي نحو ذلك؟

    جواب

    الصلاة جائزة، ولكن المشروع لك ألا تكرر، وأن تتعوذ بالله من الشيطان عند الوساوس، تقرأ الفاتحة مرة، والتحيات مرة، لا تكرر، وإذا جاءتك الوساوس؛ تعوذ بالله من الشيطان، ولو كررت؛ الصلاة صحيحة، والحمد لله. المقدم: طيب.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة بعث بها المستمع مصعب المنصور يقول: هل يجوز أن أمسك المصحف أثناء الصلاة، مع توضيح ذلك، وكيف أضعه أثناء السجود؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا دعت الحاجة إلى ذلك يقرأ في المصحف مثل صلاة رمضان، مثل القيام، وأشباه ذلك؛ لا بأس، والأفضل يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حافظًا، فإذا كان يحتاج المصحف؛ فلا بأس، قد ثبت أن مولى عائشة -رضي الله عنها- كان يصلي بها من المصحف في رمضان، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يسأل سؤالًا آخر فيقول: ما حكم من يصلي خلف الإمام، ولا يقوم بقراءة أي شيء حتى الفاتحة لا يقرؤها، ولا يقول: آمين عند الانتهاء من الفاتحة؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأكثرون من أهل العلم على أن صلاته صحيحة، وأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ولكن ترك المشروع، المشروع له أن يأتي بالفاتحة سرية، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، أما في الجهرية فيقرأ الفاتحة فقط، ويكتفي بها، هذا هو المشروع، وإذا كان للإمام سكتة قرأها في السكتة. وذهب بعض أهل العلم: إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الواجب عليه يقرؤها إذا قدر، وهذا هو الصواب، أن عليه أن يقرأها إذا تمكن من ذلك؛ لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو حديث صحيح، رواه أحمد، والترمذي، وجماعة بسند صحيح. لكن لو فاته القيام مع الإمام، ولم يدرك إلا الركوع؛ أجزأه على الصحيح، لما ثبت في الصحيح صحيح البخاري -رحمه الله- أن أبا بكرة الثقفي  جاء والنبي ﷺ راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال له: زادك الله حرصًا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائها؛ لأنه معذور بسبب غيبته وقت القراءة، وقت وقوف الإمام. وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي؛ فالصواب: أنه تسقط عنه بالجهل والنسيان؛ لأنها واجبة في حقه، لا ركن في حق المأموم، بدليل أنه ﷺ لم يأمر أبا بكرة لما فاته القيام أن يقضي الركعة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل جمعًا من الأسئلة في أحدها، يقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى والثانية، وأقرأ الفاتحة ومعها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فإنني لا اقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟

    جواب

    نعم، هذه السنة، السنة أن يقرأ في الأولى والثانية الفاتحةن وما تيسر معها، أما الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة كما جاء هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط لكن لو زاد قرأ زيادة على الفاتحة؛ صلاته صحيحة، لا يضر، ولكن في الظهر لو زاد بعض الأحيان فقرأ بعض الآيات، أو بعض السور القصيرة في الثالثة والرابعة في الظهر؛ فلا بأس؛ لأنه ثبت من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ما يدل على ذلك، وأن النبي كان يفعل هذا بعض الأحيان -عليه الصلاة والسلام- فإذا زاد على الفاتحة بعض الشيء بعض الأحيان ما هو دائم في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر؛ فلا حرج في ذلك، ولكن الغالب من النبي ﷺ أنه كان يقرأ الفاتحة فقط، يكتفي بها في الثالثة والرابعة ﷺ نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بعض الناس يقولون: الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يكتفي بها عند البداية في الصلاة؟

    جواب

    المشهور عند العلماء الاكتفاء بها في الأولى، في الركعة الأولى يستعيذ ويسمي، وفي البقية يسمي مع السورة، وإذا استعاذ في كل ركعة؛ فالحمد لله الأمر واسع، إن استعاذ وسمى قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ فالأمر واسع، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: أنا شاب مستقيم والحمد لله، وحافظ لبعض أجزاء القرآن الكريم، ولكن إذا قمت إلى الصلاة أنسَ ما كنت حافظًا، كيف أتخلص من هذا؟

    جواب

    الواجب الفاتحة، والباقي سنة، فإذا كان المؤمن يحفظ الفاتحة فالحمد لله، يقرؤها قراءة جيدة، ويقرأ ما تيسر من القرآن، من بعض الآيات، أو السور والحمد لله، والعلاج أن تجتهد في الدراسة، دراسة ما حفظت، في الأوقات المناسبة من الليل أو النهار، تسأل ربك التوفيق والإعانة، تضرع إليه -جل وعلا- وبهذا يتيسر لك الحفظ -إن شاء الله- بأمرين: الأمر الأول: العناية وإكثار الدراسة في الأوقات المناسبة. والأمر الثاني وهو الأهم أيضًا: سؤال الله، والضراعة إليه أن يعينك، وأن يمنحك التوفيق، وأن يعيذك من أسباب النسيان. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    هل يصح للمصلي أن يجهر في صلاته في الصلوات غير الجهرية، كالظهر والعصر، أو في الركعات الأخرى بعد التشهد الأول، أو الجهر في السنن، وصلاة الضحى مثلًا؟

    جواب

    السنة السر إلا في الليل السنة في صلاة النهار السر إلا صلاة الفجر، وصلاة الجمعة، وصلاة الكسوف والاستسقاء، أما النوافل العادية في النهار السنة فيها السر، وهكذا في صلاة الظهر والعصر السنة فيها السر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    من دولة قطر المستمع الصديق إدريس محمد، يسأل سماحتكم فيقول: سمعت بعض المصلين في بداية سورة الفاتحة، يبدؤون بـ(الحمد لله رب العالمين)، بدون (بسم الله الرحمن الرحيم)، والبعض الآخر يسمي، فمن هو الذي على صواب؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    المشروع للإمام والمأموم والمنفرد -لكل قارئ- أن يسمي، في الفاتحة وغيرها من السور، يبدأ بالتسمية، إلا براءة سورة التوبة، تبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد فيها التسمية، وأما بقية السور؛ فإنه يبدؤها: بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في الصلاة يسر بها، ولو كانت جهرية؛ كالمغرب والعشاء والفجر، يسر بها، ويبدأ جاهرًا بـ(الحمد لله)، يبدأ بالحمد، كان النبي ﷺ يسر بها، والصحابة كانوا يسرون بها، فإذا أراد القراءة في المغرب والعشاء والفجر والجمعة؛ يسر بها، يسر بالتسمية، ويبدأ قول: (الحمد لله رب العالمين)، جاهرًا. أما في الظهر والعصر، يسر بالجميع، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء، والثالثة من المغرب يسر بالقراءة، لكن في الفجر والجمعة، والأولى والثانية من المغرب والعشاء يسر بالبسملة، ويجهر بالحمد، وبقية السور والآيات، هذا هو السنة، قال أنس : كان النبي ﷺ و أبو بكر و عمر يبدؤون القراءة بالحمد لله، لا يجهرون بـ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يسأل سؤالًا آخر فيقول: هل إذا قرأت الفاتحة مرتين في ركعة واحدة سهوًا، أو بدون سهو، هل ذلك يؤثر؟

    جواب

    لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان فكررتها، وإلا فالأصل تكفي واحدة، مرة واحدة لا تكرر، إذا قرأتها مرة كفى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع محمد صالح من جيزان، بعث يسأل عددًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو أقل ما يحفظ من القرآن الكريم للصلاة الفرض، والنافلة؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    أقل ما يحفظ الفاتحة يجب حفظها الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هذه هي الواجبة ركن في الصلاة، يجب على كل إنسان حفظها، الرجل والمرأة، ثم يشرع له حفظ ما تيسر من السور؛ حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، مثل سور قصيرة يجتهد في حفظ ما تيسر، يشرع له ذلك، لكن لا يجب عليه إلا الفاتحة؛ لأنها الركن للجميع للإمام والمنفرد والمأموم، فرضًا على الجميع، وإن كان في حق المأموم واجبًا يسقط بالسهو والنسيان، ويسقط بالجهل، ويسقط إذا فاته القيام، وأدرك الإمام في الركوع؛ سقطت عنه، لكن يجب عليه تعلمها وحفظها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    في حديث للرسول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال ﷺ فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة، وخاصة في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الواجب على الجميع قراءة الفاتحة، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن المأموم إذا فاته القيام، جاء والإمام راكع؛ أجزأته الركعة، والحمد لله، أو نسي القراءة، أو جهل الحكم؛ فصلاته صحيحة، للعذر الشرعي؛ لأن الرسول ﷺ عذر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال له: زادك الله حرصًا، ولا تعد، يعني: لا تعد إلى الركوع دون الصف، بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام راكع، أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ؛ لأنه لم يبق لها وقت، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي، أو نسي قراءتها؛ فإن صلاته صحيحة. أما الإمام فلابد من قراءتها، ولا تسقط عنه، وهكذا المنفرد لابد من قراءتها، وإذا نسيها في أي الركعات؛ أتى بركعة بدلًا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة، وسجد للسهو، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو أحمد علي ناجي محمد الصباحي من الجمهورية العربية اليمنية، أخونا أحمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له ما يقرب من خمسة أسئلة، في أحدها يقول: ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة، وبم نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي  وهل آية في سورة الفاتحة؟ وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد في سورة الفاتحة في المصحف؟

    جواب

    الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلًا بين السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت، وأن التي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ليس بصواب، الصواب أنها ليست من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هذه الآية الأولى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِِ الثانية مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ الثالثة إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الرابعة اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هي الخامسة صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هذه هي السادسة غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ هي السابعة، أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور، ليست من الفاتحة، ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء. إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ النمل:30]، فهي بعض آية من سورة النمل، ولكنها آية مستقلة، أنزلها الله فصلًا بين السور، وليست آية من الفاتحة، وليست آية من غيرها، ولكنها بعض آية من سورة النمل، هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. الشيخ: أما الجهر بالقراءة، أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر؛ لأن الثابت عن النبي ﷺ أنه كان لا يجهر بها، ثبت في الصحيحين من حديث أنس  قال: كان النبي  وأبو بكر، وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية أهل السنن: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود: أنهم يبدؤون بالحمدلة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة:2] فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون، يعني النبي ﷺ والصديق وعمر كانوا يسرون بالتسمية، وقد جاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها؛ لأنه جهر  بالتسمية، فلما صلى قال: إني أشبهكم صلاة برسول الله ﷺ فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها، ولكن ليس حديثًا صريحًا في ذلك، ولو ثبت التنصيص على ذلك؛ فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان، والأكثر منه ﷺ أنه كان لا يجهر؛ جمعًا بين الروايات. فالأفضل والأولى عدم الجهر إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان، جهر بها ليعلم الناس أنه، فسمي، وليعلم الناس أنها مشروعة، ويسمي الإنسان سرًا بينه وبين ربه، هذا حسن. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، أخونا يقول: بم نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي؟ الشيخ: هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي -رحمه الله- فلعل الشافعي -رحمه الله- إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر، ولما فرغ من الصلاة قال: "إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ" وهذا ظاهره أن النبي ﷺ جهر؛ لأن أبا هريرة جهر، وقال: "إني أشبهكم صلاة برسول الله" فالجهر بها جائز، ولكن الأفضل عدم الجهر. المقدم: بارك الله فيكم! إذًا: لا تستوجب أن يكون هناك خلاف بين المسلمين؟ الشيخ: ما ينبغي في هذه النزاع، ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفًا، والأفضل تحري سنة الرسول ﷺ بعدم الجهر، وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة، أو من أجل التعليم، أو ليعلم الناس أنها تقرأ؛ فلا بأس به، وقد جهر بها بعض الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- نعم. المقدم: طيب طيب، جزاكم الله خيرًا!


  • سؤال

    يقول: ألاحظ أن الأئمة يقرؤون سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم، فهل ذلك مشروع؟

    جواب

    الأمر في هذا واسع، والسنة تحري صلاة النبي ﷺ وأن يقرأ الإمام كما كان النبي يقرأ -عليه الصلاة والسلام- يطول في الفجر وفي الظهر، ويخفف العصر وفي المغرب تارة وتارة، تارة يطول، وتارة يخفف في القراءة، والعشاء يتوسط فيها كالظهر والعصر إلا أن الظهر أطول، وهي أقرب إلى الفجر، هكذا جاءت السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فالمؤمن يتحرى قراءته ﷺ فيقرأ في الفجر بمثل: ق والذاريات والطور وأشباهها من طوال المفصل وفي الظهر أقل من ذلك، وفي العصر أقل من الظهر، وفي المغرب تارة وتارة، قرأ فيها النبي ﷺ بالطور، قرأ فيها بالمرسلات، والغالب أنه يقرأ فيها بقصار المفصل -عليه الصلاة والسلام- مثل: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا الشمس:1] وَالضُّحَى الضحى:1]، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى الليل:1] وإِذَا زُلْزِلَتِ الزلزلة:1]، والقارعة، وإذا طول بعض الأحيان كما فعل النبي ﷺ كان هذا من السنة، والعشاء بأوساط مفصل مثل هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِِ الغاشية:1]، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ البروج:1]، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ الطارق:1]، إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ الانفطار:1]، وأشباه ذلك، كما أوصى النبي ﷺ معاذًا بذلك -عليه الصلاة والسلام- نعم.


  • سؤال

    الذين يقرؤون بعض السورة سماحة الشيخ هل في هذا حرج؟

    جواب

    لا حرج في ذلك؛ لأن الله يقول: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه المزمل:20] فإذا قرأ بعض سورة، أو آخر سورة؛ فلا حرج في ذلك، وإذا قرأ بعض الأحيان في الثانية (قل هو الله أحد) أو قرأها مع غيرها؛ فلا بأس، فقد قيل للنبي ﷺ: إن بعض أئمة الأنصار يقرأ قل هو الله أحد مع قراءته الأخرى، فسأله النبي ﷺ عن ذلك، فقال: إني أقرأ بها؛ لأني أحبها؛ لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له النبي ﷺ: حبك إياها أدخلك الجنة وفي لفظ قال: أخبروه أن الله يحبه يعني: كما أحبها، فإذا قرأها مع غيرها؛ فلا بأس، أو قرأها وحدها بعد الفاتحة؛ فلا بأس ولكن تحري سنة النبي ﷺ والسير على منهجه في القراءة أولى وأولى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل سؤال آخر فيقول: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها؟

    جواب

    نعم تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة، وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعًا، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة؛ فهو أفضل، في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فيقرأ الفاتحة فقط تكفي، والثالثة من المغرب كذلك، والأمية يشرع لها التعلم حتى تستفيد، حتى تحفظ بعض السور الأخرى. أما الفاتحة فلابد من حفظها، وضبطها، وتعلمها لمن لم يعلمها، من الرجال والنساء جميعًا؛ لأنها ركن الصلاة، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالواجب على جميع المكلفين تعلمها، وحفظها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز للفرد إذا صلى منفردًا أن يجهر في الصلاة، وإذا كان ذلك جائزًا، فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    سنة في الليل، صلاة الليل يجهر، وهكذا في صلاة الفجر يجهر، سواء كان إمامًا، أو منفردًا، أما المأموم فينصت لإمامه، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه، وينصت لإمامه، ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر، في التهجد بالليل، في وتره، وهكذا الإنسان في بيته يتهجد، ويرفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء، وللرجل الذي صلى في بيته لمرض، أو عذر شرعي، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو الليث حسين بن عباس بن عبدالكريم سوادني بعث بالرسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل كان النبي ﷺ يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرؤها أبدًا في الصلاة، وما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟

    جواب

    كان النبي ﷺ لا يجهر بها، وكان يقرؤها سرًا، كما أخبر بهذا أنس  وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر؛ فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها، وعدم الجهر بها؛ اقتداءً بالنبي، عليه الصلاة والسلام. لكن إذا فعلها بعض الأحيان، ليعلم الناس أنها تقرأ، يعلم من حوله أنها تقرأ؛ فلا بأس بذلك جهرًا خفيفًا، حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة لو قرأ بدون بسملة؛ صحت القراءة؛ لأنها سنة البسملة، كونه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سنة، قبل الفاتحة، وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة لا في الصلاة، ولا في غيرها، إلا ما قبل براءة، فلا تشرع قبل براءة (التوبة) إذا بدأ بالتوبة يقرأ بالتعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقرأ بالتسمية في أولها؛ لأنها لم تشرع فيها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا جاء المصلي والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يقرأ المصلي الفاتحة، أم يستمع لقراءة الإمام؟

    جواب

    يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، ثم ينصت؛ لأنه مأمور بالفاتحة، قد أمره النبي بقراءتها -عليه الصلاة والسلام- نعم.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو الليث حسين بن عباس بن عبدالكريم سوادني بعث بالرسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل كان النبي ﷺ يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرؤها أبدًا في الصلاة، وما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟

    جواب

    كان النبي ﷺ لا يجهر بها، وكان يقرؤها سرًا، كما أخبر بهذا أنس  وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر؛ فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها، وعدم الجهر بها؛ اقتداءً بالنبي، عليه الصلاة والسلام. لكن إذا فعلها بعض الأحيان، ليعلم الناس أنها تقرأ، يعلم من حوله أنها تقرأ؛ فلا بأس بذلك جهرًا خفيفًا، حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة لو قرأ بدون بسملة؛ صحت القراءة؛ لأنها سنة البسملة، كونه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سنة، قبل الفاتحة، وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة لا في الصلاة، ولا في غيرها، إلا ما قبل براءة، فلا تشرع قبل براءة (التوبة) إذا بدأ بالتوبة يقرأ بالتعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقرأ بالتسمية في أولها؛ لأنها لم تشرع فيها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    آخر سؤال لها تقول: هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف أثناء صلاة النافلة كقيام الليل مثلًا؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، مثل قيام الليل، والتهجد في رمضان، لا حرج أن يقرأ الإنسان من المصحف، الرجل والمرأة جميعًا؛ لأن في هذا إعانة لهما على الاستكثار من القراءة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من جمهورية مصر العربية، كليه التربية، محافظة كفر الشيخ، المستمع: محمد حامد محمد عبدالوهاب بعث برسالة، وضمنها سبعة أسئلة، في أحد أسئلته يقول: إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية بالفاتحة، ثم أتبعها بسورة، ولم يترك بينهما وقتًا، فهل أقرأ أنا الفاتحة، أم أسكت؟ وإذا فصل بين الفاتحة والسورة، وقرأت أنا، ولكن المدة لم تكف، وقرأ هو السورة، وأنا ما زلت في الفاتحة، فهل أكمل الفاتحة، أم أسكت؟

    جواب

    نعم نعم، الواجب قراءة الفاتحة مطلقًا، سواء سكت الإمام، أم لم يسكت الإمام، إن سكت؛ شرع للمأموم أن يقرأها في السكتة حتى يجمع بين القراءة، وبين الإنصات، ولو قرأت، ثم بدأ يقرأ وأنت لم تكمل؛ كملتها، فإن لم يسكت؛ تقرأ وإن كان يقرأ، ثم تنصت بعد ذلك؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح في أمر المأموم بقراءتها مطلقًا في الجهرية والسرية، وهكذا عموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ﷺ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فالواجب على المأموم في أصح قولي العلماء، في أصح أقوال أهل العلم أن يقرأ في السرية والجهرية، والعلماء لهم أقوال ثلاثة: أحدها: أنه لا يقرأ مطلقًا لا في السرية، ولا في الجهرية، بل تسقط عنه القراءة بقراءة الإمام. والقول الثاني: يقرأ في السرية دون الجهرية؛ لعموم قوله -جل وعلا-: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204] ولقوله ﷺ: وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا. والقول الثالث: أنه يقرأ في السرية والجهرية؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا حديث صحيح، يدل على أن المأموم يقرأ في السرية والجهرية الفاتحة خاصة، ثم ينصت، إذا كان في الجهرية ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ زيادة، ولا حرج؛ لأنه ليس هناك قراءة ينصت لها، أما قوله -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204]. فهذا من العام المخصوص والسنة تخص القرآن، هذه الآية مخصوصة بغير الفاتحة، وهكذا قوله ﷺ: وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا هذا عام مخصوص بالفاتحة. والقاعدة الكلية أن السنة تخص الكتاب، وأن الأحاديث يخص بعضها بعضًا، هذه قاعدة معلومة عند أهل الأصول، وعند أهل المصطلح، فإذا تعارضت النصوص؛ وجب تخصيص العام بالخاص، ووجب تقييد المطلق بالمقيد، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم، والله ولي التوفيق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول أخونا: إذا ركع الإمام وأنا أقرأ الفاتحة، ولم أكملها بعد، فهل أركع معه، أم أكمل الفاتحة؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة؟

    جواب

    إذا كان لم يبق إلا شيء يسير، كالآية والآيتين يكمل، وإذا كنت تخشى أن يرفع؛ فاركع، ويسقط عنك ما بقي، كما لو جئت والإمام قد ركع؛ تركع وتسقط عنك الفاتحة، لو جاء المأموم والإمام راكع؛ ركع معه، وأجزأه، أجزأته الركعة كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة  أنه جاء والنبي ﷺ راكع؛ فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال له: زادك الله حرصًا، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة. وهذا قول الأئمة الأربعة جميعًا، أن من أدرك الإمام راكعًا أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، فهكذا إذا قرأ أولها، ثم خاف من فوات الركعة؛ يركع، ولا يضره ذلك، وهكذا لو نسيها المأموم، أو كان جاهلًا؛ سقطت عنه، وأجزأته صلاته مع الإمام. بخلاف المفرد والإمام فإنها لا تجزئه، لو سها عنها، أو جهلها؛ لابد من قراءتها؛ لأنها ركن صلاته، أما المأموم فهي في حقه واجبة مع الذكر، ومع العلم، بدليل أنه ﷺ لم يأمر أبا بكرة الثقفي بالإعادة لما جاء والإمام راكع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام، أم يقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة؟

    جواب

    في الجهرية لا، تكفي الفاتحة، أما في السرية مثل الظهر والعصر؛ فلا بأس يقرأ زيادة، في الأولى والثانية، يقرأ زيادة على الفاتحة؛ لأنه ليس هناك قراءة يستمعها، وينصت لها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا السائل يقول: هل إذا كررت سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة واحدة، علمًا بأنني أريد أن أتدبرها، هل علي إثم في ذلك؟

    جواب

    الأفضل عدم التكرار، قال بعض أهل العلم: يكره تكرارها، إذا أردت أن تكررها كررها في خارج الصلاة؛ لأن النبي ﷺ ما كان يكررها، ولا الصحابة؛ فلا ينبغي لك تكرارها، ولكن في خارج الصلاة إذا أردت تكرراها للتأمل، والتعقل، ولو مرات كثيرة؛ فلا بأس، هي أو غيرها لا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل يقول في هذا لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن، أم لا؟

    جواب

    السنة قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء والمغرب هذا هو الأفضل؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا الأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة؛ فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئًا يسيرًا، وجاء عن أبي بكر  أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ آل عمران:8]، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من أسئلة السائل أبو عبدالله يقول: بعض كبار السن يقرأ أول الفاتحة، وهو جالس، ثم يواصل قراءة الفاتحة بعد قيامه، ما حكم هذا العمل؟

    جواب

    إذا كان عاجزًا ما يستطيع القيام الكلي، وإنما يستطيع بعض القيام، هذا لا بأس به أن يقرأ أولها، يخاف أن تفوته إذا أخرها، أما إذا كان يتمكن من قراءتها وهو قائم؛ فيؤجلها حتى يقرأها وهو قائم، أما إذا كان لا يستطيع، وإن أجلها قد تفوته، قد يركع الإمام؛ فيقرأ بعضها حال الجلوس، ثم يكمل وهو قائم إذا كان عاجزًا، أما إن كان عن كسل، وتساهل؛ فلا يجوز، يجب أن يبادر بالقيام، ولا يحل له الجلوس، فإذا جلس؛ بطلت صلاته، لكن إذا كان عاجزًا، له عذر شرعي، يشق عليه القيام حالًا؛ فهذا عذر له شرعي. وإذا قرأ بعض الفاتحة لأنه لا يتمكن من قراءتها، وهو قائم يركع الإمام قبله؛ فلا بأس، عذر شرعي؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16] ويقول النبي ﷺ لمن عجز عن الصلاة قائمًا، قال: صل قائمًا، فإن لم تستطع؛ فقاعدًا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب، فإن لم تستطع؛ فمستلقيًا. فالمقصود أنه يراعي قوته، وقدرته. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.


  • سؤال

    يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة، والتطويل في السجود، والركوع في الجمعة، أو في أي فرض آخر؟

    جواب

    السنة أن تكون معتدلة الصلاة، كما كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام- يكون مطمئنًا في الركوع والسجود، وإذا طول القراءة، طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف، تكون الصلاة معتدلة متقاربة، قال البراء بن عازب : "رمقت صلاة النبي ﷺ -يعني حزرتها وقدرتها- فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجدته فاعتداله بين السجدتين قريبًا من السواء" وفي رواية: "ما خلا القيام العقود" يعني: عند قيامه للقراءة أطول بعض الشيء، وقعوده للتشهد أطول بعض الشيء. فالسنة هكذا أن يكون قيامه أطول بعض الشيء، وهكذا جلوسه للتشهد، لكن يكون ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع، واعتداله بين السجدتين، كله كامل، وفيه الطمأنينة، وفيه المقاربة للقيام والقعود. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    آخر سؤال لأختنا يقول: في صلاة الفجر نسيت أن أقرأ سورة بعد الفاتحة، فسجدت سجود السهو بعد السلام، هل ما فعلته صحيح؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، ولكن القراءة بعد الفاتحة غير واجبة، الفاتحة كافية، لكن قراءة سورة بعد الفاتحة، أو آيات أفضل، فإذا تركها الإنسان؛ فليس عليه سجود، وإن سجد؛ فلا حرج، إذا تركها .... سهوًا؛ فليس عليه شيء. وإذا سجد من أجل ذلك؛ فلا بأس، فلا حرج في ذلك؛ لأنها سنة، سجد من أجل تركها، ولكن لا يجب ذلك؛ لأن الواجب إنما هو الفاتحة، وما زاد فهو سنة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين عبد الله حسن الشهراني وعبد الرحمن مرضي الدوسري من مدينة الدمام، الأخوان يسألان مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجهر في الصلاة إذا صلاها الإنسان منفردًا مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر أو يجعلها سرًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: السنة في صلاة المغرب والعشاء والفجر الجهر، سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، فإذا فاتت العشاء عن الصلاة مع الجماعة صلاها بالجهر المغرب والعشاء والفجر كما كان يصليها لو كان إمامًا، لكن إذا كان حوله من قد يتأذى بالجهر من نوام أو قراء خفض قليلًا حتى لا يؤذي أحدًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين عبد الله حسن الشهراني وعبد الرحمن مرضي الدوسري من مدينة الدمام، الأخوان يسألان مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجهر في الصلاة إذا صلاها الإنسان منفردًا مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر أو يجعلها سرًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: السنة في صلاة المغرب والعشاء والفجر الجهر، سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، فإذا فاتت العشاء عن الصلاة مع الجماعة صلاها بالجهر المغرب والعشاء والفجر كما كان يصليها لو كان إمامًا، لكن إذا كان حوله من قد يتأذى بالجهر من نوام أو قراء خفض قليلًا حتى لا يؤذي أحدًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج يقول: هل من الأفضل أن نقرأ الآيات والسور التي بها سجدة في نوافل النهار أو الليل؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأفضل أن تقرأ ما تيسر من غير تخصيص الآيات التي فيها السجدة، تقرأ ما تيسر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر إن كنت إمامًا، وإن كنت مأمومًا تقرأ ما تيسر حسب حال الإمام، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها في السرية الأولى والثانية من الظهر، والأولى والثانية من العصر، وفي الجهرية تقرأ الفاتحة فقط وتنصت لإمامك، وتقرأ في الثالثة والرابعة من العشاء، وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر الفاتحة، وفي الثالثة من المغرب الفاتحة. أما في النوافل تقرأ ما تيسر لا تخصص آيات السجود.. سجود التلاوة، تقرأ ما تيسر وإذا رتبت قراءتك من أول القرآن إلى آخره فهذا هو الأفضل، كلما كملت القرآن رجعت من أوله، وتقرأ في صلواتك في الليل والنهار ما تيسر، وتقرأ ما تيسر في غير الصلاة أيضًا، كلما ختمت القرآن رددت من أوله، هذا هو الأفضل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام، مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة؟

    جواب

    هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: يكفيه قراءة الإمام ولكن الراجح أنه يقرأ.. الصواب أنه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا عام يعم الفرض والنفل، وهو حديث صحيح مع عموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة خاصة في صلاة الفريضة؟

    جواب

    لا حرج في ذلك أن يقرأ سورتين أو أكثر، قد كان بعض الأئمة في الأنصار يقرأ الفاتحة وسورة ويقرأ معها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله عن ذلك قال: لأني أحبها، فأخبره قال: إن الله يحبك كما أحببتها وفي لفظ: حبك إياها أدخلك الجنة فلا حرج. وجاء عن ابن مسعود «أن النبي ﷺ كان يقرأ بعدة سور كل سورتين في ركعة غير الفاتحة» وثبت عنه ﷺ في حديث حذيفة «أنه في بعض صلاة الليل قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة» عليه الصلاة والسلام. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: هل المأموم يقرأ القرآن عند الصلاة؟

    جواب

    المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية، أما في السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، في الظهر والعصر يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ويقرأ في الثالثة من المغرب الفاتحة، وفي الثالثة من الظهر والعصر والرابعة يقرأ الفاتحة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول السائل في آخر أسئلته: عند الصلاة هل المسلم يقرأ بقلبه أو بلسانه، أو بقلبه ولسانه مع تحريك الشفتين وفي الدعاء كذلك؟

    جواب

    المقدم: الله المستعان جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول السائل في آخر أسئلته: سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون: بأن الفاتحة واجبة في الجهرية، وسمعت من آخرين يقولون: بأنها ليست واجبة في الجهرية؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الأعراف:204]؟

    جواب

    نعم، القراءة واجبة في السرية والجهرية على الصحيح على المأموم، في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فدل ذلك على وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والسرية، لكن لو فاتته القراءة جهلاً أو نسياناً سقطت عنه؛ لأنها واجبة لا ...... واجبة في حق المأموم، وهكذا لو جاء والإمام راكع سقطت عنه لأن الرسول ﷺ أقر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال: «زادك الله حرصاً ولا تعد» لما ركع دون الصف، قال: زادك الله حرصاً ولا تعد، ولم يقل له يقضي الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، أما حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط ... في الجهرية، أما في السرية فيقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية. نعم. المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.


  • سؤال

    هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن، أم لا بد من قراءة آيات وسور أخرى معها؟

    جواب

    تكفي الفاتحة؛ لأنها ركن، ولكن إذا قرأ معها فهو أفضل، السنة أن يقرأ معها زيادة، النبي كان يقرأ مع الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالركن هو الفاتحة، وما زاد فهو مستحب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وإذا كانت واجبة فكيف الجمع بينها وبين الإنصات للقرآن؟ لأنني سمعت بعض الإخوة يقول: بأنه لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة، بل يواصل القراءة.

    جواب

    حكم القراءة للمأموم أنها واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه اكتفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره؛ ولعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكنها في حق المأموم واجبة إذا تركها جاهلًا أو ناسيًا، أو لم يأت إلا عند ركوع الإمام وركع معه سقطت عنه، كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي  أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ بعد السلام فقال ﷺ: زادك الله حرصًا، ولا تعود ولم يأمره بقضاء الركعة. أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا بد منها، فلو تركها الإمام أو المنفرد القراءة -قراءة الفاتحة- بطلت صلاته، إذا تعمد ذلك، وإن نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها وسجد للسهو. أما المأموم فهي واجبة في حقه لو تركها ناسيًا أو جاهلًا صحت صلاته؛ لأنه تابع للإمام والجمع بينها وبين النصوص التي فيها الإنصات أنها خاصة، والنصوص عامة، فيخص منها قراءة الفاتحة، وأما الإمام فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس؛ لأنه لم يثبت في هذا نص واضح، جاء في بعض الأحاديث أنه يسكت بعد قول: وَلا الضَّالِّينَ الفاتحة:7] وجاء في بعضها أنه لا يسكت بعد نهاية القراءة، فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، الأمر واسع -إن شاء الله-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا صليت الظهر أو العصر وراء إمام، وأطال القراءة، وقد قرأت سورة قصيرة، فهل أشرع في قراءة سورة ثانية حتى يركع، أم أبقى منتظرًا صامتًا حتى يركع؟

    جواب

    ينبغي لك أن تقرأ، زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك؛ لأن المأموم لا يسكت، إما أن يقرأ، وإما أن ينصت، فإذا كان الإمام في صلاة سرية، فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. سنعود إلى بقية أسئلته في حلقة قادمة -إن شاء الله تعالى- لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى. الشيخ: إن شاء الله. المقدم: إن شاء الله.


  • سؤال

    إذا صليت الظهر أو العصر وراء إمام، وأطال القراءة، وقد قرأت سورة قصيرة، فهل أشرع في قراءة سورة ثانية حتى يركع، أم أبقى منتظرًا صامتًا حتى يركع؟

    جواب

    ينبغي لك أن تقرأ، زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك؛ لأن المأموم لا يسكت، إما أن يقرأ، وإما أن ينصت، فإذا كان الإمام في صلاة سرية، فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. سنعود إلى بقية أسئلته في حلقة قادمة -إن شاء الله تعالى- لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى. الشيخ: إن شاء الله. المقدم: إن شاء الله.


  • سؤال

    عند نهاية قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، هل أتعوذ وأبسمل في السورة التي تلي الفاتحة؟ وهل أكرر التعوذ والبسملة عند قراءتي للفاتحة والسورة الأخرى في الركعات التالية؟

    جواب

    المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع عطية عبدالعزيز عبدالله، بعث يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث يقول:إنه سمع حديثًا عن رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة؟ وهل إذا قرأنا الفاتحة وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة، أم كيف نتصرف؟جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم، وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع، ثم تنصت لقراءة إمامك، وفي السرية تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فتجمع بين الأمرين تنصت لقراءة إمامك، وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتًا يكفي، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    حدثونا لو تكرمتم بقول واضح عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟

    جواب

    الصواب: أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم، ولكن تستحب في السرية، وفي سكتات الإمام، ولكن الصحيح أنها تلزمه؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو عام، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا صريح في أن على المأموم أن يقرأ، وأنه لا صلاة إلا بذلك. لكن لو تركها ناسيًا، أو جاهلًا بالحكم الشرعي، فإن صلاته صحيحة؛ لأن وجوبها في حقه ليس كوجوبها في حق الإمام والمنفرد، والدليل على هذا أن الذي أدرك الإمام راكعًا تجزئه الصلاة، كما في حديث أبي بكرة الثقفي عند البخاري -رحمه الله-، فإنه جاء والنبي ﷺ راكعًا فركع دون الصف، ثم دخل في الصف ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، فدل على أنها أجزأته الركعة؛ لأنه لم يدرك الوقوف ولا قراءة الفاتحة فعفي عنه، فالذي نسيها أو جهل الحكم الشرعي وقلد من لا يوجبها من باب أولى أن يسقط عنه ذلك، كما سقطت الفاتحة عمن أدرك الإمام راكعًا؛ لأنه لم يدرك الوقوف. أما من أدرك الوقوف، وتمكن من قراءة الفاتحة وهو يعلم الحكم الشرعي، فإنه يلزمه أن يقرأها عملًا بالأدلة الشرعية، وخروجًا من خلاف العلماء -رحمهم الله-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل حمل المصحف في الصلاة جائز لمن لم يحفظ من القرآن إلا القليل؟

    جواب

    لا مانع أن يقرأ من المصحف في التهجد بالليل، أو في صلاة التراويح. أما الفريضة يقرأ ما تيسر، ولا حاجة إلى المصحف، يقرأ ما تيسر، والحمد لله مع الفاتحة، ويكفي والحمد لله، الفاتحة هي الأصل، والباقي سنة، يقرأ ما تيسر من السور القصيرة، أو الآيات، ويكفي، الحمد لله. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذا الشاب مصري، ومقيم بالمملكة، يقول في هذا أنا أحب أن أقرأ سورة الكافرون باستمرار، وبالذات في صلاة السنة أو الضحى، ولكن ليس دائمًا، ولكن في أغلب الأوقات؛ وذلك لأنني عند قراءتها أشعر بالإيمان والتبرؤ من الكفر، فهل هذا جائز أم لا؟

    جواب

    لا حرج، الحمد لله تقرؤها متى شئت الحمد لله، أقول: تقرؤها متى شئت، والحمد لله، وهي إحدى سورتي الإخلاص، كان النبي ﷺ يقرأ بها وبـقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، وفي سنة الطواف، كان يقرأ بهما -عليه الصلاة والسلام- قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الكافرون:1] في الأولى، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] في الثانية بعد الفاتحة، فهي سورة عظيمة، وإذا قرأت بها كثيرًا فلا بأس، نعم.


  • سؤال

    هل القراءة في الصلاة يجب أن تكون بالترتيل بالمد والترجيع وبتحسين الصوت بها؟

    جواب

    هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، وإلا لا يجب، إذا قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف، كفى، لكن إذا رتلها، وحسّن صوته، واعتنى بالتجويد كان ذلك أكمل.


  • سؤال

    سؤالها الآخر تقول: أنا أحفظ -ولله الحمد- خمسة أو ستة أجزاء من القرآن الكريم، ولكنني أنسى بعض الكلمات والجمل في بعض السور، فهل يجوز لي أقرأ في صلاتي ما أعرف وأترك الذي لا أعرفه؟أفتوني، جزاكم الله عني خيرًا. علمًا أنني أتجاوز هذا الذي لا أعرف، وأقرأ الذي بعده.

    جواب

    لا حرج، لا بأس -إن شاء الله-، تقرأ ما حفظت ولا بأس، بعد الفاتحة، المهم الفاتحة هي الركن، والباقي نافلة سنة، تقرأ ما تيسر من الآيات التي عندها، ولو طمرت بعض الآيات الأخرى جبهت عنها وتركتها؛ لأنها ما تحفظها لا بأس، لكن المهم الفاتحة لا بد من الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، وما زاد عليها مستحب من آية أو سورة، فالأمر فيه واسع، نعم.


  • سؤال

    السؤال الثاني يقول: إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة -وأقصد الفاتحة- فهل تبطل صلاته؟ وكيف نقول في قول الرسول ﷺ الذي ما معناه: أن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج، وفي قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟

    جواب

    أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرءا فاتحة الكتاب للحديثين المذكورين. وأما المأموم ففيه خلاف؛ فإن تعمد تركها مع العلم بما جاء في السنة، ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض له، فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم. أما إن ترك قراءتها لأنه اجتهد، ورأى أنها في المنفرد، وفي الإمام، أو جهلًا منه بالحكم الشرعي، فإن صلاته تكون صحيحة؛ لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله، ولا ترك ما أوجب الله، بل تركها إما اجتهادًا، وإما جهلًا بالحكم الشرعي، فهذا صلاته صحيحة. أما من يعلم الحكم الشرعي، ويعتقد أنها تجب عليه، ثم تركها عمدًا، فهذا تبطل صلاته؛ لأنه خالف اعتقاده، وخالف ما يعلم أنه حق، ولا شك أن قراءتها مهمة جدًا، واختلف العلماء في وجوبها، والأرجح: أنها تجب على المأموم؛ لعموم الأحاديث في ذلك، فلا ينبغي له تركها، بل الواجب عليه أن يقرأها، لكن لو تركها نسيانًا أو جهلًا، أو لم يدرك القيام، بل جاء والإمام راكع فإن صلاته صحيحة، والركعة تجزئه، ولا يلزمه قضاء الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. المقدم: لكن لا تختلف الصلاة الجهرية عن السرية؟ الشيخ: لا، مطلقًا؛ سواء جهرية أو سرية، والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع معه، ولم يقرأ الفاتحة، بل فاته القيام، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فدخل في الصف والإمام راكع. المقصود: أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فدخل فيه، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الإمام راكعًا أجزأته الركعة، وسقطت عنه قراءة الفاتحة؛ لأنه معذور بفوات القيام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي الفاتحة، وهو مع الإمام يتحملها عنه الإمام كالجاهل، نعم.


  • سؤال

    في آخر أسئلة هذا السائل يقول: إذا كنت مأمومًا في صلاة جهرية، فمتى أقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن؟ هل أقرأ والإمام يقرأ أما ماذا أعمل؟

    جواب

    إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت تقرأ، ولو هو يقرأ، تقرأ الفاتحة، ثم تنصت؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة، وينصت بعدها في الجهرية، وإذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة؛ قرأت الفاتحة في حال السكوت، أما إن كان ماله سكتة؛ تقرأ وإن كان يقرأ، تقرأ الفاتحة، ثم تنصت، وإذا كان في السرية: في الظهر، والعصر، تقرأ الزيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية، تقرأ ما تيسر، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    أيضًا عن الجهر بالبسملة، وردتنا هذه الرسالة من عايض محمد اليماني، يقول عايض في رسالته هذه: لقد تقدمت في مسجد في مزرعة، وكنا من العمال، ومعنا أيضًا -يقول: سعوديون، ويمنيون، وباكستاني، وبعد أن قرأت البسملة جهرًا، تركنا السعودي، وخرج من الصف، ولم يصل معنا جماعةً، نرجو- إذا كان في البسملة، أو في الجهر بالبسملة شيء يجانب الصواب -إفتاؤنا في ذلك، وفقكم الله.

    جواب

    البسملة يجوز الجهر بها، والأفضل السر بها، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يسر بها، وهكذا الصديق، وعمر، وعثمان ، فالسنة الإسرار بها، وأن تقرأها سرًا بينك وبين نفسك، قبل الفاتحة، وقبل كل سورة، ولا تجهر بها، لكن لو جهر بها الإمام؛ فلا حرج، ولا ينبغي الانصراف من أجل ذلك، والذي انصرف من الصلاة من أجل ذلك غلط، ليس عنده بصيرة، فالجهر بالبسملة لا يضر بـالصلاة، ولا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل، فالأفضل السر بها، نعم. المقدم: لكن هل ينبغي للمأموم أن يتصرف مثل هذا التصرف، وهو لم يتثبت في..؟ الشيخ: لا، لا ينبغي هذا، غلط، كونه يخرج من الصلاة من أجل هذا، غلط منه جهل، نعم.


  • سؤال

    هذا السائل أخوكم في الله: محمد محمود، مقيم بجدة، يقول: سماحة الشيخ، عندما كنت في صلاة الجمعة قال الإمام: يجب على المأموم إذا قرأ الإمام أن ينصت لقراءته، وحتى وإن لم يقرأ الفاتحة، وبالفعل صليت عدة صلوات ليست بالكثيرة؛ وذلك بدون قراءة الفاتحة، وبالذات عندما لا يعطي الإمام فرصة ويقرأ مباشرة بعد الفاتحة فأنصت له، فسألت في الأمر فعرفت بأنه يجب علي أن أقرأ الفاتحة، فهل علي شيء في الصلوات الفائتة التي لم أقرأ فيها الفاتحة؟

    جواب

    اختلف العلماء في هذا، فجمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على مأموم، وأن الإمام يقوم بذلك عنه ويكفي. والقول الثاني: أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهو الصواب. فالصواب: أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على المأموم أن يقرأها ولو ما سكت الإمام، يقرأها، ثم ينصت، هذا هو الواجب، لكن من تركها جاهلًا؛ لأنه أفتاه بعض أهل العلم بأنه يتركها، أو إن تركها ناسيًا فصلاته صحيحة، وليس عليه قضاء، ليس عليك قضاء؛ لأنك تركتها من أجل ما سمعت من بعض أهل العلم، هكذا لو تركها المأموم ناسيًا ليس عليه قضاء، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكعًا وعند الركوع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة، نعم. المقدم: السكتة اللطيفة من بعض الأئمة يا سماحة الشيخ بعد الفاتحة حتى يعطي فرصة للقراءة؟ الشيخ: الأمر واسع، إن سكت فلا بأس، وإن لم يسكت فلا بأس، يقرؤها، سواء سكت الإمام أو ما سكت الإمام، والإمام مخير، إن سكت فحسن، وإن لم يسكت فلا حرج؛ لأن الأحاديث التي في السكتة ليست بواضحة، وليس هناك حديث صحيح يدل على السكتة، نعم. مقصودي السكتة يعني: بعد الفاتحة، أما السكوت بعد تكبيرة الإحرام فهذا سنة، يسكت حتى يأتي بالاستفتاح، كان النبي ﷺ يأتي بالاستفتاح بعد التكبيرة -التكبيرة الأولى- تكبيرة الإحرام، ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي بينه وبين نفسه، ثم يقرأ الفاتحة في الجهرية جهرًا، وسرًا في السرية، والمأموم كذلك يستفتح أيضًا بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع إمامه في القراءة، ويقرأ الفاتحة إن كان إمام سكت بعد الفاتحة قرأ فيها، وإن كان ما له سكتة قرأ ولو كان الإمام يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد العواجي، من الرياض، يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم، يقول: إذا كان المأموم خلف الإمام، وترك قراءة الفاتحة عمدًا أو سهوًا، سواءٌ كانت الصلاة سرية أو جهرية، هل في ذلك شيء؟نرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبدالعزيز وإفادتنا به، وفقه الله.

    جواب

    الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنها لا تجب قراءتها على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه. ولكن الأرجح في هذه المسألة أنه لا يتحملها الإمام، بل عليه أن يقرأها المأموم؛ لعموم قول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما جاء في معنى ذلك، لكن لو نسيها أو تركها جهلًا أو اعتقادًا أن الإمام يتحملها فإن صلاته صحيحة. أما تعمد تركها فلا ينبغي، بل ينبغي له أن يقرأها خروجًا من خلاف العلماء، وإذا تعمد تركها فالأحوط له أن يقضي الصلاة التي ترك فيها الفاتحة عمدًا من دون اجتهاد ولا تقليد لغيره من أهل العلم، ولا قصدًا لتركها؛ لكونه يرى أنها لا تجب، لكونه طالب علم قد درس الموضوع، وتأمل الأدلة، فإن هذا معذور. أما الذي لا يعرف الحكم، ويعلم أنه مأمور بالقراءة في الصلاة، ثم يتعمد تركها، وقد علم أنه مأمور بقراءتها، وأن قراءتها لازمة، فإن مثله يعيدها احتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء، بخلاف الذي تركها ساهيًا أو جاهلًا، أو عن اجتهاد أنها لا تجب، أو تابعًا لمن قال: لا تجب تقليدًا له، وظنًا أنه هو المصيب، فهذا ليس عليه إعادة؛ لكونه عمل باجتهاده، أو تقليده لمن يرى أنها لا تجب، أو لأنه جهل الحكم الشرعي، أو نسيه، فهذا ليس عليه إعادة. أما كونه يعلم الحكم الشرعي، ويدري أنه مأمور بقراءتها، وأن الواجب عليه قراءتها، ثم يتساهل، ويدعها عمدًا، فهذا ينبغي له القضاء، بل يجب عليه القضاء؛ لكونه خالف ما يعتقد.


  • سؤال

    يسأل عن أولئك الذين لا يفرقون في النطق بين حرف الضاد والظاء، ويرجون التوجيه، وهل يعتبر فعلهم هذا من اللحن أو لا؟

    جواب

    كثير من الناس لا يستطيع أن يفرق بين الضاد والظاء، فيغتفر له ذلك، ولا يضره ذلك، فقراءته صحيحة، وصلاته صحيحة، والحمد لله؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16] وهذه قاعدة كلية، ويقول سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاالبقرة:286] ويقول -جل وعلا-: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ البقرة:185]. وقد صرح الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في كتابة التفسير بهذه المسألة، وذكر أن الصحيح من أقوال أهل العلم التسامح في ذلك، وأنه لا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل هذا طه سوداني، مقيم في ليبيا، يقول: ما حكم المرأة التي تصلي الصلاة بسورتين فقط، وهما: سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص؛ وذلك لعدم تعلمها، وهي تقوم بكل الواجبات الإسلامية؟ وهل صلاتها مقبولة يا سماحة الشيخ؟

    جواب

    نعم صلاتها صحيحة، ولو لم تقرأ إلا الفاتحة، لكن قراءتها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] أو غيرها من السور القصيرة يكون أفضل في الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء والظهر والعصر والفجر. أما الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فتكفي قراءة الفاتحة، وإن قرأت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] مع الفاتحة فلا حرج في الجميع، لكن السنة لها الاقتصار على الفاتحة في الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، والثالثة والرابعة من الظهر، والثالثة والرابعة من العصر، نعم. وإن قرأت زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] فلا حرج في ذلك، وإن قرأت في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] فلا حرج في ذلك؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر، يعني: زيادة على الفاتحة. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، يقول: سماحة الشيخ، هل الاستعاذة والبسملة تكون عند قراءة الفاتحة، وأيضًا عند قراءة السورة التي تلي الفاتحة، ويكون ذلك في جميع الركعات؟ وإذا لم يقرأ الإنسان السورة التي بعد الفاتحة من أولها هل ينبغي له أيضًا أن يبدأ بالاستعاذة والبسملة؟

    جواب

    تكفي الاستعاذة في أول قراءة الركعة، استعاذته عند الفاتحة تكفي، وإذا قرأ بعد الفاتحة سورة يسمي فقط، بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ العصر: 1] بسم الله الرحمن الرحيم أَلْهَاكُمُ التكاثر: 1] تكفي البسملة في السورة بعد الفاتحة، وأما الاستعاذة تكون في أولها قبل الفاتحة، نعم.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: بما أن الصلاة ليس فيها سكوت، فماذا يقول الإمام في السكتة التي تلي قراءة الفاتحة بالنسبة للصلاة الجهرية؟

    جواب

    ما فيها شيء، إذا سكت سكتة خفيفة يقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو لا يقرأ شيئًا، نعم. المقدم: حفظكم الله.


  • سؤال

    سؤاله الأخير يقول: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي، إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟

    جواب

    المذهب الحنفي هنا مرجوح، المذهب الحنفي مرجوح في هذا، والصواب ما عليه الجمهور، المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا وفي اللفظ الآخر: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافًا لمذهب الأحناف، مذهب الأحناف هنا مرجوح. وكذلك يقرأ على الصحيح، يقرأ في الجهرية، يقرأ الفاتحة فقط، ثم ينصت؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فاستثنى الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أنه يقرأ الفاتحة فيما أسر في إمامه إذا أسر، وإن كان الإمام ما أسر يعني: قرأ الفاتحة ثم شرع بعدها، ولم يكن له سكتة قرأها، ولو في حال قراءة إمامه جهرًا، يقرؤها سرًا في نفسه ثم ينصت لإمامه؛ عملًا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. أما في السرية كالظهر والعصر والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء هذه يقرأ فيها على كل حال، يلزمه أن يقرأ الفاتحة عند الأكثر؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وللحديث السابق: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهذا في الجهرية، أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب أيضًا، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    سائل يقول يا سماحة الشيخ: إذا كنت مأمومًا في الصلاة الجهرية، وكان الإمام لا يتوقف بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، فهل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم أنصت له؟

    جواب

    عليك أن تقرأ القرآن، عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت؛ لقول النبي ﷺ للصحابة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالواجب على المأموم أن يقرأها، وإن استمر إمامه في القراءة، يقرأ الفاتحة، ثم ينصت، فإن كان جاهلًا، أو ناسيًا صحت صلاته المأموم خاصة. أما الإمام والمنفرد فلا بد من الفاتحة، ولا تصح صلاته بدون ذلك لا ناسيًا ولا جاهلًا، أما المأموم فهو أسهل؛ لأن الرسول ﷺ لما دخل أبو بكرة والنبي ﷺ راكع، ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تجزئه الركعة، وقد فاتته القراءة، وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفته قراءة الإمام لكن لا يتعمد تركها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    يقول: هل قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة؟ وهل يغني عنها شيء؟

    جواب

    قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة. لكن في حق المأموم واجبة لو نسيها سقطت بخلاف الإمام والمنفرد، فإنها لا بد منها، لا تسقط لا جهلًا ولا نسيانًا بل عليه أن يؤديها -الإمام والمنفرد- في كل ركعة. وأما المأموم فلو فاته القيام مع الإمام، ولم يأتِ إلا وهو راكع أجزأته الركعة، وتحملها الإمام، وهكذا لو نسيها مع الإمام، أو جهلها مع الإمام، فإنه يتحملها عن الإمام، أما أنه يتعمد فلا يتعمد، ليس للمأموم أن يتعمد تركها، بل يجب عليه أن يقرأها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل فيها، ويقول: هل تخصيص الجهر بالقراءة في صلاة الليل يشمل الفروض والنوافل أم أنه بالفرض خاصة؟جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    عام للفرائض والنوافل، يشرع الجهر في التهجد بالليل، وفي الأولى والثانية من المغرب والعشاء كل ذلك مشروع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول أم شموس من مكة المكرمة: إذا نسيت في الصلاة فقدمت قراءة سورة أخرى على الفاتحة ثم بعد ذلك أتيت بفاتحة الكتاب فما حكم صلاتي؟

    جواب

    لا حرج فيها، ما دام أتيت بالفاتحة ولو تأخرت، لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة، ثم قرأت الفاتحة، الحمد لله المقصود حصل، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    هذا السائل طاهر آدم من غانا -من غرب أفريقيا-الحقيقة: بعث بمجموعة من الأسئلة، وهو من مستمعي هذا البرنامج يقول: سماحة الشيخ! اختلف العلماء في بلادنا عند حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؛ فإن منهم من قال: بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي: أم القرآن، أم الكتاب، وقال بعضهم: لا يجوز، ويستدلون بقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الأعراف:204] ما هو الأصح من الأدلة في ذلك؟

    جواب

    المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة، ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام. والقول الثاني: إنه لابد من الفاتحة، وهذا هو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنص النبي ﷺ على أن المأموم يقرأ الفاتحة، ثم ينصت، وفي السرية يقرؤها، وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرأها، ثم ينصت.. هذا هو القول الصواب.


  • سؤال

    إذا كنا في صلاة جهرية، وقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة، وما أن انتهى من قراءة الفاتحة لم يسكت بعد الفاتحة، بل واصل، فهل في حق الإمام أن يقرأ الفاتحة؟ أم ينصت إلى الإمام؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    يقرأ. المقدم: يقرأ الفاتحة؟ الشيخ: إذا كان ما قرأها يقرؤها، ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، ثم ينصت؛ لأن الفاتحة واجبة عليه على الصحيح، يقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ومن هنا أخذ الوجوب في قراءة الفاتحة، ولكن إذا كان هناك سكوت للإمام طويل، يقرأ في السكوت، أما إذا كان الإمام لا يسكت، أو سكوتًا قليلًا؛ فإنه يقرأ الفاتحة، ويكمل، ولو مع قراءة إمامه، ثم ينصت. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا السائل ياسر القحطاني يقول في هذا بالنسبة -يا سماحة الشيخ- لقراءة الفاتحة في كل ركعة هل هي واجبة؟ وهل يغني عنها شيء؟ وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها، هل يتحمل ذلك مأجورين؟

    جواب

    الواجب أن تقرأ في كل ركعة؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا تقبل صلاة، لا يقرأ فيها بأم الكتاب ولأنه ﷺ كان يقرؤها في كل ركعة، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمأموم يقرؤها، ولو لم يسكت إمامه، يقرؤها في كل ركعة لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟! قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها يقرأها المأموم، وإن كان إمامه لم يسكت، يقرؤها بينه وبين نفسه، ثم يسكت.. ثم ينصت، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم!


  • سؤال

    سؤالها الأخير تقول فيه: إذا شعرت أنني لم أحسن القراءة في الصلاة هل أعيدها؟

    جواب

    إذا كانت الفاتحة سليمة؛ فلا يلزمك إعادة ما زاد عليها، أما الفاتحة فلا بد أن تقرئيها قراءة صحيحة، ليس فيها لحن يحيل المعنى، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى؛ فلا تلزم إعادتها، ويعفى عنه. لو قرأت الحمدَ لله رب العالمين، أو الحمدِ لله رب العالمين بالجر؛ لا يضر، أو قلت: الرحمنُ الرحيم، أو الرحمنَ الرحيم؛ لا يضر هذا؛ لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى، ولا يغير المعنى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: إذا قرأت في الصلاة الجهرية سرًا، هل هذا يخل بالصلاة، وهل علي سجود سهو؟

    جواب

    لا يخل بالصلاة، ولكن تركت الأفضل، وتركت السنة، وليس عليك سجود سهو، وإن سجدت؛ فحسن، نعم. إذا كنت تركته سهوًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع محمد عبدالرحمن عثمان بعث رسالة ضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: إذا قرأت سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو في الركعة الأخيرة في المغرب؛ فهل علي سجود سهو؟ وماذا أقول فيه؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة أفضل، ومن قرأ فلا حرج، قد ثبت من حديث أبي سعيد  ما يدل على أن النبي ﷺ قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق  أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ آل عمران:8]. فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر؛ فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة، بعض الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان، لحديث أبي سعيد ، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله (س. م. ص) من الأردن، لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: هل صلاة الضحى جهرية، أم سرية؟ وهل الجهر في القراءة فقط، أم في الركوع والسجود؟

    جواب

    صلاة الضحى سرية، وهكذا الظهر والعصر كلها سرية، ولو جهرت المرأة، أو الرجل في صلاة الضحى لم يضر ذلك؛ لأن الجهر والإخفات سنة، ليس بمحرم، ولا واجب، فالجهر سنة، والإخفات سنة، فلو جهر في النهار، أو أسر في الليل؛ فصلاته صحيحة، لكنه خلاف السنة، فالسنة أن يسر بالنهار في صلاة الضحى، وفي الظهر والعصر، ويجهر بالليل في صلاة المغرب والعشاء، في الركعتين الأوليين إلا الفجر فإنها جهرية، والجمعة جهرية، ولو كانت نهارية الجمعة جهرية، والعيد جهرية، وصلاة الفجر جهرية، وصلاة الاستسقاء جهرية، ولو كانت في النهار. أما النوافل فهي سرية في النهار، وهكذا صلاة الظهر سرية في النهار، صلاة الظهر معلوم أنها سرية، وهكذا العصر سرية، والمغرب والعشاء جهرية في الأولى والثانية، والفجر جهرية كما تقدم، وهكذا صلاة الجمعة جهرية، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف كلها جهرية؛ لأن الرسول جهر، عليه الصلاة والسلام. لكن لو أسر الإنسان في الجهرية؛ صلاته صحيحة، سواء عامدًا، أو ناسيًا، لكنه خلاف السنة، لا يتعمد، ليس له أن يتعمد السر في الجهرية، وليس له أن يتعمد الجهر في السرية؛ لأنه خلاف السنة، لكن لو جهر متعمدًا؛ لم تبطل صلاته، أو أسر في الجهرية؛ لم تبطل صلاته، لكنه خالف السنة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله (س. م. ص) من الأردن، لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: هل صلاة الضحى جهرية، أم سرية؟ وهل الجهر في القراءة فقط، أم في الركوع والسجود؟

    جواب

    صلاة الضحى سرية، وهكذا الظهر والعصر كلها سرية، ولو جهرت المرأة، أو الرجل في صلاة الضحى لم يضر ذلك؛ لأن الجهر والإخفات سنة، ليس بمحرم، ولا واجب، فالجهر سنة، والإخفات سنة، فلو جهر في النهار، أو أسر في الليل؛ فصلاته صحيحة، لكنه خلاف السنة، فالسنة أن يسر بالنهار في صلاة الضحى، وفي الظهر والعصر، ويجهر بالليل في صلاة المغرب والعشاء، في الركعتين الأوليين إلا الفجر فإنها جهرية، والجمعة جهرية، ولو كانت نهارية الجمعة جهرية، والعيد جهرية، وصلاة الفجر جهرية، وصلاة الاستسقاء جهرية، ولو كانت في النهار. أما النوافل فهي سرية في النهار، وهكذا صلاة الظهر سرية في النهار، صلاة الظهر معلوم أنها سرية، وهكذا العصر سرية، والمغرب والعشاء جهرية في الأولى والثانية، والفجر جهرية كما تقدم، وهكذا صلاة الجمعة جهرية، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف كلها جهرية؛ لأن الرسول جهر، عليه الصلاة والسلام. لكن لو أسر الإنسان في الجهرية؛ صلاته صحيحة، سواء عامدًا، أو ناسيًا، لكنه خلاف السنة، لا يتعمد، ليس له أن يتعمد السر في الجهرية، وليس له أن يتعمد الجهر في السرية؛ لأنه خلاف السنة، لكن لو جهر متعمدًا؛ لم تبطل صلاته، أو أسر في الجهرية؛ لم تبطل صلاته، لكنه خالف السنة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل صحيح أنه لا بد أن يسمع المسلم نفسه ما يقول في الصلاة؟

    جواب

    نعم، ما يكون متكلما إلا إذا أسمع نفسه إذا كان يسمع، أما إذا كان عنده ثقل في السمع؛ يتكلم بقدر طاقته من غير أن يشوش على من حوله يعني: يتيقن أنه تلفظ، يتلفظ ما هو بالنية، لا بد يتلفظ باللسان، تلفظًا يسمع من المتكلم، يسمعه المتكلم من نفسه لو كان -يعني- سمعه صحيحًا، أما إذا كان سمعه فيه خلل؛ فلا يرفعه، يؤذي الناس، لا يشوش على الناس، لكن يتأكد أنه تلفظ، يتلفظ بالقراءة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: ما الحكم في حالة انتابتني كنت أصلي بمجموعة من الزملاء؛ فأخطأت، وتجاوزت آية من القرآن، ولم يفتح علي أحد، فتذكرت بعد انتهاء الصلاة، ما الحكم حينئذٍ؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، والحمد لله، إذا كانت الفاتحة أديتها كما يجب؛ فالقراءة الزائدة على الفاتحة مستحبة، فإذا سقط منها آية، أو نسيتها؛ فلا حرج، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا نسي الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، أو الثالثة هل يعيد الصلاة، أم أن ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط؟

    جواب

    إذا كان إمامًا، أو منفردًا تبطل ركعته، ويأتي بركعة بدلها، ويسجد للسهو، أما إذا كان مأمومًا؛ فإنه تسقط عنه، فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيًا؛ لأن الرسول ﷺ لما أتى أبو بكرة، وركع دون الصف والإمام راكع، ثم دخل في الصف، لم يأمره النبي ﷺ بقضاء الركعة، وقال: زادك الله حرصًا، ولا تعد فدل ذلك على أن من فاته القيام؛ سقطت عنه الفاتحة، إذا جاء والإمام راكع؛ أدرك الركعة، فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام، أو جاهل؛ فيكون أدرك الركعة، لا يقضيها والحمد لله، إذا كان مأمومًا، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    تقول السائلة: هل يجوز أن أحمل المصحف، وأقرأ منه في صلاة الفرض، حيث أقرأ السور التي لا أحفظها، وفي النافلة أيضًا، هل يجوز أن أحمل المصحف؟

    جواب

    لا حرج، لكن كونك تقرئين عن ظهر قلب أخشع وأقرب إلى الخشوع، ولو قرأ المصلي من المصحف فلا حرج، لكن كونه يقرأ عن حفظ يكون أجمع لقلبه، وأخشع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أحسن الله إليكم، هذا أبو أحمد من حريملا سوداني يقول: سماحة الشيخ هل يصح قراءة المعوذتين وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص: 1] في الوتر؟ وهل القراءة سرية؟ أم جهرية؟

    جواب

    إذا أوتر بالثلاث مستحب، بسبح وبـقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الكافرون: 1] وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص: 1] يعني في ختام التهجد، إذا صلى الثلاث الأخيرة الأولى بسبح، والثانية بـقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الكافرون: 1] والثالثة بـقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص: 1] هذا ورد عن النبي ﷺ والسنة الجهر، لكن جهرًا لا يؤذي من حوله، جهرًا لا يؤذي من حوله، إن كان حوله مصلون، أو نيام، أو قراء لا يؤذيهم، الجهر الخفيف، أما إذا كان ما حوله حتى لا بأس أن يجهر. نعم... جهرًا زائدًا، نعم.


  • سؤال

    هل التسمية بالصلاة الجهرية سرًا، أم جهرًا؟

    جواب

    السنة السر، كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر لا يجهرون بالبسملة، يجهرون بالحمد لله، أول ما يقرأ: الحمد لله رب العالمين يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، والتعوذ، هكذا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أنس وغيره أن الرسول ﷺ كان، وهكذا أبو بكر وعمر لا يجهرون بالبسملة، أول ما يسمعون الناس: الحمد لله، نعم.


  • سؤال

    تقول: إنني عندما أوتر أصلي ركعةً واحدة، وأقرأ فيها سورة الإخلاص، والفلق، والناس، فهل عملي صحيح؟

    جواب

    الأفضل الاقتصار على: قل هو الله أحد هذا هو الأفضل في الركعة الأخيرة، ركعة الوتر، هذا المحفوظ عن النبي ﷺ يقرأ فيها: قل هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول: إنني عندما أوتر أصلي ركعةً واحدة، وأقرأ فيها سورة الإخلاص، والفلق، والناس، فهل عملي صحيح؟

    جواب

    الأفضل الاقتصار على: قل هو الله أحد هذا هو الأفضل في الركعة الأخيرة، ركعة الوتر، هذا المحفوظ عن النبي ﷺ يقرأ فيها: قل هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سماحة الشيخ، هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، أم الإسرار؟ مع الدليل؟

    جواب

    السنة الإسرار، كان النبي ﷺ يسر بها، كما ثبت ذلك عنه ﷺ وهكذا عن الصديق، وعن عمر كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد، ولا يجهر بالبسملة، ولا بالتعوذ، وهذا هو الأفضل عدم الجهر بالتعوذ، وعدم الجهر بالتسمية، نعم.


  • سؤال

    في سؤال آخر يقول: كنت أؤم المصلين في صلاة المغرب، وفي الركعة الأولى قرأت الفاتحة، وسورة الماعون، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وسورة الضحى، وبعد الانتهاء من الصلاة قال لي أحد المصلين: لا تقدم سورة الماعون على الضحى، علمًا بأنني في وقت صلاة، وليس في وقت قراءة قرآن، وجهوني جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأفضل مثل ما قال لك أخوك أن ترتب القراءة مثل ما في المصحف، تقرأ الضحى أولًا، ثم الماعون في الثانية، لا تعكس، لكن لا حرج، فعلك لا حرج فيه -إن شاء الله- كونك قرأت الماعون، ثم قرأت الضحى لا حرج، لكن تركت الأفضل والأولى؛ لأن الصحابة رتبوا القرآن كما نزل في العرضة الأخيرة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فاقرأ القرآن أنت وغيرك كما في المصحف، تبدأ من الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، وهكذا .. إلى آخره، لا تعكس، فإذا قرأت الماعون، فاقرأ بعدها إنا أعطيناك الكوثر أو غيرها مما بعدها، ولا تقرأ التي قبلها: لإيلاف قريش أو ألم تر كيف فعل ربك .. أو الهمزة أو الضحى لا، هذا الأفضل ، هذا هو الأفضل، ولكن لا حرج والحمد لله. نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: لماذا كانت صلوات الليل جهرية، وصلوات النهار سرية؟

    جواب

    الأقرب -والله أعلم- أن الحكمة في ذلك أن النهار محل العمل، ومحل الأخذ، والعطاء، والاجتماع، فالسر أجمع للقلب، إذا قرأ سرًا أجمع لقلبه، وأخشع لقلبه حتى يتدبر. والليل محل الخلوة في البيت، ومع الأهل، ومحل خلوة بالله  فإذا جهر كان أنشط له، وأقرب إلى انتفاعه بالقراءة، وأبعد عن النوم، فهو في الليل يقرأ جهرة ليتدبر كتاب الله، ولينشط في قراءته، ويجمع قلبه على ذلك؛ لأن ما حوله هادئ، فليس عنده مشاغل، فيرفع صوته حتى يجمع قلبه على القراءة، ويتدبرها عن صوت مرفوع رفعًا لا يشق عليه، ولا يؤذي من حوله، إذا كان حوله نوام، أو مصلون، أو قراء لا يرفع رفعًا يؤذيهم، ويشق عليهم، لكن رفعًا خفيفًا، أما إذا كان ما حوله أحد فيكون رفعه وسطًا، يطرد الشيطان، ويعينه على النشاط، والتدبر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: لماذا كانت صلوات الليل جهرية، وصلوات النهار سرية؟

    جواب

    الأقرب -والله أعلم- أن الحكمة في ذلك أن النهار محل العمل، ومحل الأخذ، والعطاء، والاجتماع، فالسر أجمع للقلب، إذا قرأ سرًا أجمع لقلبه، وأخشع لقلبه حتى يتدبر. والليل محل الخلوة في البيت، ومع الأهل، ومحل خلوة بالله  فإذا جهر كان أنشط له، وأقرب إلى انتفاعه بالقراءة، وأبعد عن النوم، فهو في الليل يقرأ جهرة ليتدبر كتاب الله، ولينشط في قراءته، ويجمع قلبه على ذلك؛ لأن ما حوله هادئ، فليس عنده مشاغل، فيرفع صوته حتى يجمع قلبه على القراءة، ويتدبرها عن صوت مرفوع رفعًا لا يشق عليه، ولا يؤذي من حوله، إذا كان حوله نوام، أو مصلون، أو قراء لا يرفع رفعًا يؤذيهم، ويشق عليهم، لكن رفعًا خفيفًا، أما إذا كان ما حوله أحد فيكون رفعه وسطًا، يطرد الشيطان، ويعينه على النشاط، والتدبر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من أسئلته يقول يا سماحة الشيخ: سنة الفجر، أو ركعتي الفجر هل تجزي فيها الفاتحة فقط، أو الفاتحة وسورة أخرى؟

    جواب

    الفاتحة مجزئة لكن السنة أن يقرأ معها غير الفاتحة، يقرأ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الكافرون:1] في الأولى، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] في الثانية مع الفاتحة، أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا البقرة:136] من سورة البقرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا آل عمران:64] من سورة آل عمران. نعم.


  • سؤال

    من خميس مشيط السائل: (ع. ح) يقول: كيف تكون القراءة في صلاة آخر الليل في البيت، هل تكون جهرًا، أم سرًا؟

    جواب

    يفعل ما هو أصلح لقلبه، والأفضل السر، وإذا كان الأصلح الجهر يجهر، إذا كان أخشع لقلبه يجهر يجهر، وإن كان أخشع لقلبه السر فهو السر، يعمل ما هو الأصلح. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    يقول في الحديث: من أدرك الركوع؛ فقد أدرك الركعة وفي حديثٍ آخر يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كيف الجمع بين الحديثين؟

    جواب

    الجمع بينهما؛ أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهو معذور؛ لأنه ما أدرك القيام حتى يقرأ، والنبي ﷺ لما ذكر له أبو بكرة أنه أدرك الركوع لم يأمره بقضاء الركعة، دل على أن الفاتحة تسقط عنه إذا لم يدرك إلا الركوع، وهكذا لو نسيها المأموم، أو جهل؛ تسقط عنه، وتجزئه الركعة، ولكنها ركن في حق الإمام، والمنفرد لابد منها. أما المأموم تسقط عنه إذا جهل، أو نسي، أو جاء والإمام راكع. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    ما حكم المداومة على سور مخصوصة في نوافل مخصوصة كسورتي المسد، والكافرون في ركعتي الفجر مثلًا؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا حرج في مداومة القراءة بسور معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها، لكن لكونه يحفظها، أو لكونها أسهل عليه، لا بأس بذلك، أما إذا كان يعتقد أنه لا يجوز غيرها فلا يجوز، أما إذا كان لا، يقرؤها؛ لأنها أسهل عليه، يحفظها، أو لأنها قصيرة فلا بأس بذلك، ولا حرج، كان النبي ﷺ يقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر وفي سنة الطواف يقرأ فيها: قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وهكذا كان يقرأ في سنة المغرب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وكان يقرأ في الوتر سبح، والغاشية و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثلاث الأخيرة، يقرأ بسبح في الأولى من الثلاث الأخيرة، ثم الغاشية في الثانية ثم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثالثة بعد الفاتحة، كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم المداومة على سور مخصوصة في نوافل مخصوصة كسورتي المسد، والكافرون في ركعتي الفجر مثلًا؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا حرج في مداومة القراءة بسور معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها، لكن لكونه يحفظها، أو لكونها أسهل عليه، لا بأس بذلك، أما إذا كان يعتقد أنه لا يجوز غيرها فلا يجوز، أما إذا كان لا، يقرؤها؛ لأنها أسهل عليه، يحفظها، أو لأنها قصيرة فلا بأس بذلك، ولا حرج، كان النبي ﷺ يقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر وفي سنة الطواف يقرأ فيها: قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وهكذا كان يقرأ في سنة المغرب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وكان يقرأ في الوتر سبح، والغاشية و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثلاث الأخيرة، يقرأ بسبح في الأولى من الثلاث الأخيرة، ثم الغاشية في الثانية ثم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثالثة بعد الفاتحة، كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من السودان المستمع (م. م) رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: هل أقرأ البسملة في السورة التي تلي الفاتحة في الصلاة السرية؟ أم لا تجب؟

    جواب

    السنة أن تقرأ التسمية في الفاتحة، وفي السور جميعًا، في السرية والجهرية، لكن في الجهرية تسر بها أفضل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من السودان المستمع (م. م) رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: هل أقرأ البسملة في السورة التي تلي الفاتحة في الصلاة السرية؟ أم لا تجب؟

    جواب

    السنة أن تقرأ التسمية في الفاتحة، وفي السور جميعًا، في السرية والجهرية، لكن في الجهرية تسر بها أفضل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول أختنا: في صلاة العيد نسيت في الركعة الأولى أن أقرأ الفاتحة عندما سكت الإمام، هل علي إعادة هذه الصلاة، أم تجزئ قراءة الإمام عني؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    ما دمت ناسية فقراءة الإمام تكفي، ليس للمأموم أن يدع الفاتحة لا في صلاة العيد، ولا في الفرائض يقرأ الفاتحة، لكن إذا نسيها، أو كان جاهلًا تحملها الإمام، أو لم يأت إلا في الركوع والإمام في الركوع تحملها عنه الإمام، والحمد لله، ولا إعادة عليه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: إن والدته لا تحفظ شيئًا من القرآن، ولا تحفظ التشهد، ولا تحفظ شيئًا من الأدعية، حاول تحفظيها شيئًا من ذلك لكنها لم تستطع، ويسأل عن حكم صلاتها؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، عليها أن تتعلم الفاتحة وتتعلم ما يجب عليها في صلاتها، وإذا لم تعرف الفاتحة تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا أمر النبي ﷺ من لا يستطيع الفاتحة أن يسبح ويهلل، لكن مع العناية بها وتوجيهها إلى الخير لعلها إن شاء الله تحفظ. فالمقصود في الوقت الحاضر في كل وقت لا تحفظ فيه الفاتحة تسبح الله وتهلله وتكبره ويكفي.. حتى تتعلم، ويجب عليها أن تتعلم، كل إنسان يجب عليه أن يتعلم، كل امرأة يجب عليها أن تتعلم من أخيها من زوجها من معلمة تعلمها، لابد هذا، يجب فيه الصبر والعناية وعدم التساهل لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، وأقل شيء فاتحة الكتاب، لا عذر فيها الحمد لله رب العالمين لابد من تعلمها؛ لأنها ركن الصلاة، لكن لو جاء الوقت ولم تعرف المرأة هذه السورة أو الرجل فإنه يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكفي ويركع، حتى يمن الله عليه بالتعليم بعد ذلك. وعلى أبي الولد وأبي البنت وعلى أخيها وعلى جدها التعاون في هذا، المرأة لابد من تعليمها كالرجل أيضًا، قد يوجد في بعض الرجال من البادية وأشباه البادية من يحتاج إلى ذلك، فالواجب التعلم، وعلى أبيه إلزامه وعلى أخيه الكبير إلزامه.. وهكذا، وهكذا البنت يجب على أمها أن تفهمها وعلى أخيها وعلى أبيها، لابد من التعاون على البر والتقوى، ولابد من الصدق في ذلك والجد في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل عن صلاة المرأة الصلاة الجهرية هل تجهر المرأة أو لا؟

    جواب

    نعم السنة لها الجهر كالرجل في المغرب والعشاء والفجر السنة لها الجهر، في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي صلاة الفجر كالرجل جهرًا لا يشغل من حولها إذا كان حولها مصلين، إذا كان حولها مصلون أو حولها قراء أو نوام تجهر جهرًا لا تشق عليهم، وهكذا الرجل إذا كان يصلي في الليل أو مريض يصلي في بيته الفجر أو العشاء يجهر جهرًا لا يؤذي من حوله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: أسمع كثيرًا من الناس يقولون عندما يقرأ الإمام قوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الفاتحة:5]، يقولون: استعنا بالله، وإذا قال: وَلا الضَّالِّينَ الفاتحة:7]، يقولون: رب اغفر لي ولوالدي، هل هذا صحيح؟

    جواب

    ليس له أصل لا، ينبغي تركه ليس له أصل، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الفاتحة:5]، يستمر في قراءته ولا يقول: استعنا بالله، ما له أصل لا يبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل بذلك لكن غير مشروع هذا، كذلك عند قوله: ولا الضالين، لا يقل: اللهم اغفر لي ولوالدي هذا ما ورد ... يقول: آمين ....... وَلا الضَّالِّينَ الفاتحة:7] يقول بعدها: آمين. هذا الذي شرعه الله . نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل يقول: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل؟

    جواب

    إذا كان مأموم لا يضره ذلك، إذا كان مأموم لا يضره ذلك والحمد لله يتحمل عنه الإمام، إذا كان تركها جاهلًا أو ناسيًا أو شك في الأمر لا يضره لكن لا يجوز له التعمد تركها بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    يسأل ويقول: هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ أم لا؟

    جواب

    الواجب أن تقرأها خلف الإمام لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فهذا يدلنا على أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة، ثم ينصت، ولا يقرأ زيادة عليها إلا في السرية كالظهر والعصر يقرأ زيادة في الأولى والثانية على الفاتحة؛ لأنه لا يسمع شيئًا. أما في العشاء والمغرب والفجر فإنه يكتفي بالفاتحة ولا يزيد عليها، بل يستمع لقراءة إمامه، فإن جاء متأخرًا ولم يدرك إلا الركوع ما أمداه على الفاتحة أجزأه ذلك والحمد لله على الصحيح عند جمهور أهل العلم، وهكذا لو قد ترك الفاتحة جهلًا منه وهو مع الإمام أو نسيانًا أجزأته ركعته كالذي جاء والإمام راكع يجزئه ذلك للعذر الشرعي. فهي في حقك واجبة بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما، أما في حق المأموم فوجوبها أسهل، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ من أدرك الإمام راكعًا أن يقضي الركعة، النبي ﷺ قال: زادك الله حرصًا ولا تعد لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف خوفًا أن تفوته الركعة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا صلى الإنسان ولم يتذكر ما قرأ في الركعة الأولى أو الثانية فما حكم صلاته؟

    جواب

    إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها ما يضره، نعم. إنما إذا كان في أثنائها وشك هل قرأ الحمد أو ما قرأ الحمد يعيدها إلا إذا كان عنده وسواس يترك هذا، يبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله، وأما إذا كان لا. يعرض له ذلك هل عرض له شيء عارض توقف، هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها؟ يقرؤها، أما بعدما فرغ منها إذا طرأ عليه الشك لا يلتفت إليه، هذا من الوساوس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من أختنا في الإسلام (خ. و. خ) رسالة وضمنتها بعض الأسئلة تقول في أحدها:قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة؛ لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت وذلك لجهلي؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لابد من تحريك اللسان، ولابد من صوت وإلا ما يسمى قارئًا، ما دام في قلبه فقط ما يسمى قارئًا، لابد من شيء عند القراءة والذكر حتى يسمى ذاكرًا ويسمى قارئًا، ولا يكون ذلك إلا باللسان، بل لابد من كونه يسمع نفسه، إلا إذا كان به صمم فهو معذور يعمل ما يقرأ حسب اجتهاده الذي يظن أنه حصل به المطلوب والحمد لله، ولكن كونه ينوي بقلبه، ويذكر بقلبه ولا يتكلم بلسانه ما يسمى قارئًا ولا يسمى داعيًا ولا يسمى ذاكرًا، بل هذا ذاكر بالقلب يسمى ذكر القلب، لكن المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول ﷺ تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو ولا تسمى داعيًا ولا قارئًا إلا إذا تلفظت. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرًا سماحة الشيخ؟ الشيخ: نعم، ذكر قلب. المقدم: ذكر قلب؟ الشيح: نعم؛ لأن الذكر أنواع ثلاثة: ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر العمل. فإذا ذكر الله بقلبه بخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه ورجاءه والشوق إليه  ومحبته هذا ذكر بالقلب، وذكر اللسان سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ونحو ذلك، وذكر العمل كونه يصلي، كونه يصوم، يتصدق، يرجو ثواب الله، هذا ذكر بالعمل مع القلب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا صلى الإنسان ولم يتذكر ما قرأ في الركعة الأولى أو الثانية فما حكم صلاته؟

    جواب

    إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها ما يضره، نعم. إنما إذا كان في أثنائها وشك هل قرأ الحمد أو ما قرأ الحمد يعيدها إلا إذا كان عنده وسواس يترك هذا، يبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله، وأما إذا كان لا. يعرض له ذلك هل عرض له شيء عارض توقف، هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها؟ يقرؤها، أما بعدما فرغ منها إذا طرأ عليه الشك لا يلتفت إليه، هذا من الوساوس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فهل يجوز أن أقرأ في الركعة الأخيرة سورة مع الفاتحة أو لا؟

    جواب

    تقرأ في الركعة الثانية، إذا قمت تقضي تقرأ في الركعة التي تبدأ بها في القضاء الفاتحة وسورة معها أفضل، ثم الركعة الأخيرة السورة فقط، وهي الثالثة في حقك، وإن قرأت معها زيادة فلا حرج، ثبت عن الصديق  أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة من المغرب رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ آل عمران:8]. وقد ثبت عن بعض أمراء الأنصار الذين أمرهم النبي ﷺ أنه كان يقرأ بأصحابه بعد الفاتحة قل هو الله أحد في كل ركعة مع الزيادة عليها في الركعة الأولى والثانية. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فهل يجوز أن أقرأ في الركعة الأخيرة سورة مع الفاتحة أو لا؟

    جواب

    تقرأ في الركعة الثانية، إذا قمت تقضي تقرأ في الركعة التي تبدأ بها في القضاء الفاتحة وسورة معها أفضل، ثم الركعة الأخيرة السورة فقط، وهي الثالثة في حقك، وإن قرأت معها زيادة فلا حرج، ثبت عن الصديق  أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة من المغرب رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ آل عمران:8]. وقد ثبت عن بعض أمراء الأنصار الذين أمرهم النبي ﷺ أنه كان يقرأ بأصحابه بعد الفاتحة قل هو الله أحد في كل ركعة مع الزيادة عليها في الركعة الأولى والثانية. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تسأل أختنا وتقول: هل يلزم الالتزام بالاستعاذة والبسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة، أم يكفي ذلك في الركعة الأولى؟

    جواب

    أما التسمية: فالسنة في كل الركعات، إذا كانت تقرأ سورة مستقلة تسمي قبلها. وأما الاستعاذة: سنة في الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى اختلف فيها العلماء، هل تشرع الاستعاذة أم لا، فمن استعاذ فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، في الركعات الأخرى، لكن تشرع الاستعاذة في الركعة الأولى بالتأكيد، وهكذا التسمية، وأما في الركعات الأخرى فإن المصلي يسمي رجل أو امرأة يسمي إذا افتتح سورة، أما إذا كان يقرأ بعض آيات؛ فلا حاجة إلى تسمية، تكفي التسمية الأولى عند قراءته للفاتحة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول محمد فضل الله عبد القادر سوداني، من الدويم، أخونا له جمع من الأسئلة نستطيع أن نعرض منها هذا السؤال، يقول: عندنا إمام يصلي بنا، ولكنه لا يقرأ في صلاة الجمعة إلا الغاشية والأعلى، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل من نصيحة للأئمة حول ذلك، جزاكم الله خيرًا.الشيخ: أعد المقدم: يقول: لدينا إمام يصلي بنا، ولكنه لا يقرأ في صلاة الجمعة إلا الغاشية والأعلى، فهل يصح هذا؟ وهل من نصيحة له ولبقية الأئمة؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    هذا سنة، هذا العمل سنة، النبي ﷺ قرأ بـ(سبح اسم ربك الأعلى) في الركعة الأولى من الجمعة وقرأ بالغاشية، لكن المداومة عليها أمر لا ينبغي، بل ينبغي أن يقرأ بغيرهما بعض الأحيان كالجمعة والمنافقين فإن النبي قرأ بهما في الجمعة أيضًا عليه الصلاة والسلام قرأ بالجمعة والمنافقين في الركعتين بعد الفاتحة، وقرأ بسبح والغاشية في الركعتين، وقرأ أيضًا بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، فالمحفوظ عنه ﷺ ثلاث صور يعني: ثلاثة أنواع: النوع الأول: سبح في الأولى والغاشية في الثانية بعد الفاتحة. النوع الثاني: الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية. النوع الثالث: الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم.


  • سؤال

    هل لي أن أجهر في غير الصلاة الجهرية؟

    جواب

    السنة السر، لكن لو جهرت ببعض الآيات لا بأس، كان النبي ﷺ يسمعهم الآية أحيانًا في الظهر والعصر، لكن الأفضل في الظهر والعصر السر، وفي الليل الجهر، وفي الفجر الجهر، لكن لو أن الإنسان جهر في بعض الآيات في الظهر والعصر، فلا بأس، يسمعهم بعض الآيات كما فعل النبي ﷺ. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول: صليت صلاة الفجر، وقرأت بعد سورة الفاتحة، في الركعة الثانية الجزء الأخير من سورة النبأ، وبعد إكمالي للصلاة، اكتشفت أنني دمجت مع سورة النبأ آيات من سورة النازعات، وأنا كنت على يقينٍ بأنني أقرؤها بسورة صحيحة، وأنا أثناء الصلاة، وسؤالي هو: هل علي إثم في ذلك؟

    جواب

    لا حرج، لا حرج ... كونه يقرأ من النبأ، ثم دخلت عليه آيات من النازعات، أو من غيرها؛ لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول السائل: هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟

    جواب

    لابد من قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءه، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.


  • سؤال

    هذه سائلة مقيمة بجدة تقول: هل يجوز حمل المصحف أثناء صلاة قيام الليل والتراويح للقراءة منه؟

    جواب

    لا حرج لو قرأ في المصحف في التراويح والتهجد، لا مانع، كان مولى عائشة ذكوان يصلي بها ويقرأ من المصحف رضي الله عنهما. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل حمدي مصري، ومقيم بالرياض، يقول سماحة الشيخ: لماذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض؟ وما الدليل على ذلك؟

    جواب

    الله أعلم، لكن يغلب على الظن -والله أعلم- أن هذه الأوقات يكون فيها الاستماع متيسرًا، والفهم في المغرب، والعشاء، والفجر؛ فينتفع المأمومون بالقراءة، بخلاف الظهر والعصر؛ فإنها أوقات مشاغل بحاجات الدنيا، وقد لا يكون عندهم من الاستماع، والإنصات، والفهم ما عندهم في المغرب، والعشاء، والفجر، فمن حكمة الله أن جعل القراءة سرية حتى يتأمل هذا، ويتأمل هذا، الإمام يقرأ ويتأمل، والمأموم كذلك، بخلاف المغرب والعشاء؛ فإن مجيء الليل وأول النهار وقت الراحة، ووقت الهدوء. فالأقرب -والله أعلم- أنه يتيسر لهم من الاستماع، والإنصات، والاستفادة؛ ما لا يتيسر لهم في الصلاتين النهاريتين: الظهر والعصر، والحكمة في هذا لله سبحانه، والله هو أحكم وأعلم جل وعلا، هو الحكيم العليم  في ذلك. ولكن الأقرب -والله أعلم- أن هذا هو السر في الجهر في المغرب والعشاء في الأولى والثانية، والجهر في المغرب، والجهر في الجمعة؛ لأنه صلاة يجتمع فيها الناس من كل مكان، من الحكمة أن يجهر فيها بالقراءة، حتى يستمعوا ويستفيدوا، وهكذا صلاة العيد، وصلاة الاستسقاء؛ لأنها صلوات يحصل فيها الاستماع والكثرة، فمن رحمة الله أن شرع فيها الجهر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من أبها السائل (ص. س) بعث بسؤالين، يقول في السؤال الأول: يوجد عندنا إمام نصلي وراءه، وعندما يقرأ سورة الفاتحة نجده لا يفرق في النطق بين الصاد والسين في قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَالفاتحة:6] فينطق الصاد سين، فهل علينا حرج؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، ليس بحرج (الصراط المستقيم) ولو ما أفصحها كثيرًا، لأن السين تدل على الصاد، فالأفضل أن يعتني بهذا، وإذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر. نعم.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عيد سعيد بغيم الميزاني المطيري أخونا يسأل في أحد أسئلته سؤالًا يقول فيه: إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة جهرًا، وانتهى منها، وبدأ في قراءة سورة بعدها، فهل يجوز للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟

    جواب

    نعم، الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه، فالواجب عليه الفاتحة فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرؤها، ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته؛ ولقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا هو الصواب إلا إذا لم يدرك الإمام في القيام أدركه في الركوع، أو عند الركوع ما تمكن من القراءة، فإن الصواب أنه يعفى عنه، في هذه الحالة، وتجزئه الركعة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل أبو محمد يقول من أسئلته: هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بقول: آمين بعد وَلا الضَّالِّينَالفاتحة:7] فما هو الأفضل في ذلك رفع الصوت أم خفضه؟

    جواب

    السنة رفع الصوت، كان الصحابة يؤمنون خلف النبي ﷺ ويرفعون أصواتهم، فالسنة إذا قال الإمام: آمين، يقول المأموم مثله: آمين؛ لقوله ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال ﷺ: إذا قال: وَلا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين. المقدم: اللهم صل وسلم على رسولنا محمد.


  • سؤال

    يقول: إنني إذا صليت النوافل لا أقرأ إلا الفاتحة؛ لأنني لا أحفظ من القرآن إلا شيئًا يسيرًا، فهل ما فعلته صحيحًا؟

    جواب

    نعم، الفاتحة كافية، الفاتحة كافية في الفرض والنفل، لكن إذا زدت عليها من بعض الآيات أو السور القصيرة مثل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص:1] وإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الكوثر:1] وأشباه ذلك فهذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأ ذلك، والحمد لله، حتى في الفرض، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إذا كان قائم الليل لا يحفظ من القرآن إلا سورًا قليلة، فهل يجوز له قراءة السور متتابعة في ركعة واحدة؟

    جواب

    لا مانع من ذلك، يقرأ ما يسر الله له، وإن قرأ في المصحف فلا بأس، نعم.


  • سؤال

    السؤال الأخير لأخواتنا من ليبيا: هل يجوز للمرأة أن تصلي جهرًا في صلاة الجهر عندما تتأكد أنه لا يوجد شخص أجنبي عليها قد يسمعها، وما هو دليل ذلك؟

    جواب

    الله شرع لعباده الجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة، إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة، فالله شرع أن نجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من المغرب، وفي الأولى والثانية من العشاء. فالمرأة كذلك تجهر جهرًا يفيدها وينفع من حولها، وإذا كان حولها رجال أجناب؛ فالأفضل عدم الجهر لها؛ لأن الرجل قد يفتن بصوتها، فالأفضل لها عدم الجهر، وهكذا في التلبية في الحج والعمرة؛ إذا كان حولها الرجال، فالأفضل عدم الجهر، وإن جهرت فلا حرج، لكن الأفضل هو عدم الجهر، نعم.


  • سؤال

    يقول السائل: إذا قرأ الإمام في الركعة الأولى سورة بعد الفاتحة، ثم قرأ نفس السورة في الركعة الثانية، فقال له أحد المصلين: (سبحان الله) ماذا على الإمام أن يفعل؟ وهل يسجد للسهو؟

    جواب

    لا حرج أن يكررها في الركعة، قد ثبت عن النبي ﷺ أنه كرر سورة إِذَا زُلْزِلَتِ الزلزلة: 1] في الركعتين، فلا حرج أن يقرأ سورة ويكررها في الركعتين، أو آيات، نعم.


  • سؤال

    هذا المستمع للبرنامج سعد عبد الوهاب من خميس مشيط يقول: عندما ينام الشخص عن صلاة الفجر، وفي حالة استيقاظه؛ يصلي فهل يجهر في صلاته أم تكون الصلاة سرية، وهل يصلي الراتبة قبل ذلك أم بعدها؟ أفتونا عن هذا السؤال.

    جواب

    نعم إذا استيقظ ولو بعد الشمس يصلي الراتبة، ويصلي الفريضة، ويجهر كما لو فعلها في الوقت؛ لأن النبي ﷺ في بعض أسفاره نام هو والصحابة عن الفجر، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا أمر بالأذان فأذن المؤذن، وصلى الراتبة، وأقام الصلاة، وصلى الفريضة، وجهر فيها كما كان يفعل في وقتها، هذا هو السنة إذا نام عنها، واستيقظ بعد الشمس يتوضأ، ويصلي الراتبة، ويصلي الفريضة، ويجهر فيها كما لو فعلها في الوقت تأسيًا بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    عند صلاة الجماعة الإمام يقرأ سورة الفاتحة، ويدع لنا فرصة لكي نقرأها نحن أيضًا، ولكنه بعد قليل يبدأ في السورة الصغيرة، ولم نكمل بعد، سؤالي هنا: هل نكمل الفاتحة بسرعة؟ أم نسكت ولا نكمل لكي نستمع إليه جزاكم الله خيرًا؟ وهل يكون جائز بألا نقرأها من بعده، ولو جعل لنا فرصة؛ لأنه هو قد قرأها عنا؟

    جواب

    الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في أصح أقوال العلماء، وقال بعض أهل العلم: أنه لا يقرأ في الجهرية، ويقرأ في السرية. وقال بعضهم: لا قراءة عليه لا في السرية، ولا في الجهرية، بل يتحملها الإمام. وكلا القولين ضعيف، والصواب: أنه يقرأ في السرية والجهرية. في السرية يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية، من الظهر والعصر، وفي الجهرية كالعشاء، والمغرب، والفجر، والجمعة، يقرأ فقط بالفاتحة، ثم ينصت لإمامه، فإن كان للإمام سكوت قرأ في السكتة، سكتة إمامه. وإن بدأ الإمام بالقراءة ولم يكمل كمل، كملها ثم أنصت، ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرؤها بينه وبين نفسه ثم ينصت لإمامه لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، لكن لو سبق بأن جاء والإمام في الركوع أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك القيام. وهكذا لو نسي، أو كان جاهلًا بالحكم؛ صلاته صحيحة؛ لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة، تسقط بالسهو والجهل. بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما لا بد منها، ولا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل لا بد منها. أما المأموم فإنها تسقط عنه بالسهو وبالجهل. وهكذا لو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع سقطت عنه عند جمهور أهل العلم، وأجزأته الركعة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أختنا تقول: ما رأيكم في طريقتي التالية: أنا أختم القرآن عن طريق الصلاة، فمثلًا آخذ القرآن في يدي وأقرأ، وبهذه الطريقة أختم القرآن في شهرين، هل طريقتي صحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الذي أرى ترك ذلك؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن القراءة من المصحف تبطل الصلاة، فلا ينبغي لك ذلك، بل ينبغي أن تقرئي ما تيسر عن ظهر قلب في الفرائض، ولا تقرئي من المصحف؛ لأن هذا أخشع للقلب وأجمع للقلب على القراءة، فاقرئي ما تيسر في صلاتك؛ في الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء، أوسط المفصل، ويكون الظهر أطول مثل: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالْفَجْرِ .. وما أشبه ذلك. ويكون الظهر أطول، والمغرب يكون أقصر في الغالب، وإذا طولت في المغرب بعض الأحيان فهو أفضل أيضًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طول فيها بعض الأحيان، وقصر عليه الصلاة والسلام، وفي الفجر يكون أطول من ذلك، مثل قراءة: عم يتساءلون وهل أتى على الإنسان، والمزمل، والمدثر، ق، اقتربت الساعة في الفجر، لأن: الرسول كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة من الآيات، وتقرئين عن ظهر قلب، وعليك أن تجتهدي في حفظ المفصل حتى تستعيني بذلك على القراءة، والمفصل أوله (ق) فأوصيك أن تجتهدي في حفظ المفصل، من (ق) إلى آخر القرآن، حتى تقرئي بهذا في صلاتك. وأما المصحف فالذي أوصيك به ترك ذلك إلا في التراويح وقيام رمضان، إذا طولت فلا بأس، أن تقرئي من المصحف، كانت عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها من المصحف في رمضان، فلا بأس بذلك، أما الفرائض فأوصيك وأوصي غيرك أن تكون القراءة عن ظهر قلب، مما يسر الله من القرآن. وأوصي الجميع بحفظ المفصل من (ق) إلى آخره، أوصي الرجال والنساء والشباب والفتيات، أوصي الجميع بحفظ المفصل على الأقل؛ لأنه يعين على القراءة في الصلاة، ومن تيسر له حفظ أكثر من ذلك، أو حفظ القرآن كله، فهذا خير إلى خير ونعمة عظيمة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أختنا تسأل وتقول: هل يجوز حمل القرآن في الصلاة وقراءته، وعدم الترتيب أيضًا في قراءة السور ؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما في صلاة التراويح والقيام، إذا قرأ من المصحف لا حرج في ذلك، والأفضل أن يرتب الآيات، ولا يخل بذلك، فإن قرأ بعض آيات في ركعة وآيات أخرى؛ لأنه ما يحفظ إلا ذلك، أو لأن قراءته لبعض الآيات غير مستقيمة، فيقرأ الآيات قراءة مستقيمة، والتي يعجز عنها يؤخرها فلا بأس بذلك. المقصود أنه لا حرج إذا كان لمصلحة شرعية، أن يقرأ بعض الآيات ويترك بعض الآيات؛ لأنه يقيم هذه الآيات وقد درسها وحفظها، ولأنه لا يستطيع يقيم الآيات الأخرى؛ لأنه ما درسها كما ينبغي؛ أو لأنه يحفظ هذه ولا يحفظ هذه، كل ذلك لا حرج فيه. المقدم: بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم.


  • سؤال

    السؤال الثاني يقول فيه: هل تصح صلاة من نسي البسملة في قراءة الفاتحة؟

    جواب

    نعم، البسملة ليست من الفاتحة آية مستقلة، يشرع المجيء بها عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة من القرآن يقرأ في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة البراءة فليس أمامها بسملة، فإذا بدأ يبدأ بالتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ، وأما بقية السور وهي مائة وثلاثة عشر سورة ما عدا سورة التوبة فإنه يقرأ في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم.


  • سؤال

    يقول أيضًا يا فضيلة الشيخ! هل يجوز أيضًا أن يقرأ الإمام أي سورة مثل الضحى، أو الشمس، أو الليل ويكررها، وكذلك إذا قرأ سورة، وقرأ معها سورة الإخلاص، هل هذا سنة؟

    جواب

    كل ذلك لا بأس به، والحمد لله. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إذا قرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الفاتحة، ثم قرأ نفس السورة في الركعة الثانية، وقال أحد المصلين: سبحان الله، فماذا على الإمام أن يفعله؟ وهل يسجد للسهو؟

    جواب

    لا ما يسجد، لو كررها ما في بأس، الحمد لله، قد ثبت أن النبي ﷺ كرر السورة في ركعتين، لا بأس، إذا قرأها في الأولى والثانية، ولو ساهيًا ما عليه سجود سهو؛ لأن هذا أمر مشروع. المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ!


  • سؤال

    تقول السائلة من القصيم البدائع سماحة الشيخ: بأنها تحفظ السور القصيرة، وتقول: بأني أحفظ شيئًا من القرآن الكريم آيات مثل أول البقرة، وآية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وأول سورة الصافات، وآخر سورة الحشر وأول سورة الجن.و هل يجوز لي أن أقرأ مثل هذه الآيات في الصلاة وأنا حفظي يقتصر على السور القصيرة؟

    جواب

    نعم، لا بأس، الله يقول: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُالمزمل:20] ، تقرأ ما تحفظ من الآيات أو السور في تهجدها، وفي فريضتها ونوافلها، الواجب الفاتحة، وما زاد على هذا فهو مستحب، الركن قراءة الفاتحة، أما ما زاد على ذلك من آيات أو سور كله مستحب، تقرأ ما تيسر من القرآن الذي معها آيات أو سور.


  • سؤال

    سؤال آخر لهذا السائل أبو محمد يا سماحة الشيخ! يقول: نسمع البعض من المصلين يقولون بالصلاة الجهرية حين يقول الإمام: ولا الضالين، عند ذلك يقول هذا المصلي داعيًا: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأموات المسلمين، ثم يقول مع الإمام: آمين، فهل هذا من السنة خصوصًا بأنه يرفع الصوت ويشوش على المصلين؟

    جواب

    هذا غير مشروع، المشروع بعد ولا الضالين أن يقول: آمين، أما قوله: اللهم اغفر لي ولوالدي، ما عليه دليل، ليس بمشروع ولكن بعد قول الإمام ولا الضالين يقول المأموم: آمين، هذا المشروع للمأموم. المقدم: حفظكم الله.


  • سؤال

    هذا سائل يقول: سماحة الشيخ أنا أصلي خلف إمام حافظ لكتاب الله  في صلاة التراويح وغيرها من الصلوات الجهرية وأفتح عليه إذا أخطأ، ويقول الإمام: لا تفتح علي في الكلمات القصيرة، فنرجو من سماحتكم التوجيه في ذلك.

    جواب

    لا، المشروع أن تفتح عليه، ولو قال: لا تفتح علي، إذا غلط يفتح عليه؛ حتى يعلم المصلون الآية التي ترك، والحرف الذي ترك، فالفتح عليه من باب التعاون على البر والتقوى، ولا ينبغي له أن يكره ذلك، بل ينبغي له أن يشكرك.


  • سؤال

    يقول: إذا دخل المصلي صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل عليه أن يقرأ فيهما عدا سورة الفاتحة؟

    جواب

    الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر له قراءة الزيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق هي أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة وقرأت فهذا أفضل؛ لأنها أول صلاتك، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله، ثم تقضي ما فاتك. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    قد يسهو الإنسان في الصلاة، فيسأل: هل قرأت بالفاتحة أم لا، فهل إذا قرأها بعد السورة تعتبر كمن قرأها قبلها، أم كيف يكون الحال؟

    جواب

    إذا كان النسيان عارضًا؛ فإنه يعيدها ولو بعد السورة، أما إن كان مبتلًا بالوساوس، فلا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك بل قد قرأها والحمد لله؛ لأن المؤمن يقرؤها من حين ما يقوم من الركعة، ويبدأ بها قبل السورة فلا يلتفت إلى هذه الوساوس، أما إذا كان الوسواس شيء عارض، عارضًا ليس بمعتاد، يعني شك هل قرأها أو ما قرأها؛ فإنه يقرؤها ولو بعد السورة ويكفي.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up